responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 439


هذا الحكم .
نعم ، في بعض الروايات : ( عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانت زنت ؟ قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها ) [1] . وهذا يدل على جواز الرجوع على وليها بالصداق . وليس إلا لكونه عيبا يفسخ به .
وعن الشيخ : أنه حكم بضمان الولي مع عدم الخيار [2] . وعن المختلف :
رده بأنهما لا يجتمعان [3] . [ وإثبات مثل هذا الحكم بمثل هذا المستند مشكل ] [4] .
( وتفسخ المرأة ) نكاحها ( بالجنون ) الحاصل للرجل ( وإن كان أدوارا ، سواء تجدد بعد الوطء أو كان سابقا ) عليه ، أو على العقد ، بلا خلاف صريح إذا كان لا يعقل أوقات الصلاة .
وإن كان يعقل ، فإن كان قبل العقد أو مقارنا له ، فالمعروف عمن عدا ابن حمزة [5] الفسخ أيضا . وإن كان متأخرا عن العقد ، فالمحكي عن أكثر المتقدمين عدم الفسخ [6] وخلافا لكثير من المتأخرين [7] ولهم إطلاق رواية



[1] الوسائل 14 : 601 ، الباب 6 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 4 .
[2] النهاية : 486 .
[3] المختلف : 553 .
[4] من ( ع ) و ( ص ) .
[5] الوسيلة : 311 .
[6] مثل المفيد في المقنعة : 520 والشيخ في المبسوط 4 : 252 والقاضي في المهذب 2 : 233 ، ونسبه في الرياض ( 2 : 132 ) إلى أكثر القدماء .
[7] مثل المحقق في الشرائع 2 : 318 ، والعلامة في المختلف : 554 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 13 : 220 وثاني الشهيدين في المسالك 1 : 419 .

439

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست