نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 429
الرواية ، فيتعارضان ، حيث يدل كل منهما على وجوب الانفاق عينا ، ويترجح تلك الأدلة باعتبار موافقتها للقواعد الشرعية من كون النفقة في مقابل التمكين ، وغير ذلك مما لا يخفى . [ ( ولو لم يفضها لم تحرم ، وذات البعل تحرم على غيره ما دامت في حباله ، وعدته إن كانت ذات عدة ) ] [1] .
[1] هذه العبارة من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره لها .
429
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 429