responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 423


امرأته ) [1] وهي محمولة على إرادة أخي من صدق عليها أنها امرأته في الحال دون زمان الاتيان ، وإن كان مخالفا للظاهر ، لأن ظاهر الموضوعات المتصفة بعنوان ثبوت الوصف العنواني فيها حال عروض المحمول لها لا [2] حال الأخبار عن وقوعها ، وظاهر إطلاق العبارة - كسائر العبائر - عدم الفرق في الفاعل بين الصغير والكبير ، إلا أن المذكور في الأخبار هو الرجل [3] وحمله على كونه رجلا [ لها ] [4] حال الحكاية بعيد ، كما عرفت .
ويؤيده الحكم بالتحريم عليه حيث إنه من عوارض أفعال البالغين .
اللهم إلا أن يقال : إن المراد بالتحريم في هذه المقامات هو مجرد الفساد ، كما أن صيغة النهي قد تستعمل لمحض ذلك ، فكذا مادة التحريم .
واعلم أن المشهور أنه لا يحرم على المفعول بسبب هذا العمل أحد من أقارب الفاعل . وحكي عن شرح النافع حكاية نقل القول بإلحاقه بالفاعل عن بعض [5] .
( ومن لاعن امرأته حرمت عليه أبدا ) بلا خلاف في ذلك ظاهرا ، كما صرح به غير واحد [6] وسيأتي الكلام فيه .



[1] الوسائل 14 : 339 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 ، مع تفاوت .
[2] ليس في ( ع ) و ( ص ) : لا .
[3] الوسائل 14 : 339 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
[4] من ( ع ) و ( ص ) .
[5] حكاه المحدث البحراني في الحدائق 23 : 601 ، عن السيد السند في شرح النافع .
[6] كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 391 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 305 ، والفاضل الهندي قي كشف اللثام 2 : 37 ، وغيرهم قدس سرهم .

423

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست