responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 422


وسلار [1] فحكموا بالتحريم ، لعموم ما دل عليه [2] .
( ومن أوقب غلاما ) أو رجلا ، ولو بإدخال بعض الحشفة غير الموجب للغسل ، على تأمل فيه من جهة انصراف النصوص والفتاوي إلى غيرها ( حرمت عليه أمه ) وإن علت ( وبنته ) وإن نزلت ، ( وأخته ) لا بناتها ، اتفاقا في جميع ذلك على الظاهر المصرح به في كلام بعض [3] والمحكى في كلام آخرين [4] .
( ولا تحرم [5] واحدة من هؤلاء ( لو سبق العقد ) عليها اللواط بشرط وقوعه حال الزوجية ، أما لو عقد على إحداهن ففارقها ففعل ذلك القبيح فالظاهر حرمة تزويج المفارقة ، لأن عموم قوله : ( لا يحرم الحرام الحلال ) [6] في الحلال بالفعل ، وهكذا حكم غير [ هذه ] [7] المسألة من مسائل المصاهرة وما يلحقها .
ثم إن أصل الحكم في صورة العقد اتفاقي ، لا مخالف فيه فتوى ورواية ، إلا ما يظهر من بعض الروايات من أن ( من أتى أخا امرأته حرمت عليه



[1] المراسم : 149 .
[2] الوسائل 9 : 91 ، الباب 15 من أبواب تروك الاحرام .
[3] صرح به في المسالك 1 : 389 ، والحدائق 23 : 596 .
[4] حكاه في كشف اللثام 2 : 38 عن الانتصار والخلاف ، وفي الرياض 2 : 101 عنهما وعن الغنية والتذكرة وغيرهما .
[5] في الإرشاد : ( ولا تحريم ) ، وغيره المؤلف قدس سره لتستقيم العبارة .
[6] راجع الوسائل 14 : 324 - 329 ، الأبواب 6 و 8 و 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
[7] الزيادة اقتضتها العبارة .

422

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست