responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


والموطوءة بالملك .
< فهرس الموضوعات > لو أصرت المرأة على الزنى < / فهرس الموضوعات > ( وكذا ) الحكم فيما ( لو أصرت امرأته عليه ) أي على الزنى ، فإنه لا يوجب حرمتها عليه .
< فهرس الموضوعات > عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم < / فهرس الموضوعات > ( وإن عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت مؤبدا [1] وإن لم يدخل بها اجماعا ، حكاه في الرياض عن جماعة [2] . ويدل عليه المحكي عن الخصال [3] وبعض الروايات [4] .
< فهرس الموضوعات > عقد المحرم على امرأة جاهلا بالتحريم < / فهرس الموضوعات > ( وإن كان جاهلا فسد عقده ) إجماعا [5] ( و ) لكن ( لا [6] تحرم ) على الأشهر [7] بل عن التذكرة والمنتهى : الاجماع عليه [8] . ويدل عيه المحكى عن كتاب الحسين بن سعيد [9] ومفهوم الخبر : ( المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا ) [10] . خلافا للمحكي عن المقنع [11]



[1] في الإرشاد : أبدا .
[2] الرياض 2 : 101 .
[3] الخصال : 533 أبواب الثلاثين وما فوقه ، الحديث 10 .
[4] الوسائل 14 : 378 ، الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول .
[5] صرح به في الجواهر 29 : 450 .
[6] في الإرشاد : لم .
[7] كما في المسالك 1 : 389 .
[8] تذكرة الفقهاء 1 : 343 ، تروك الاحرام ، ومنتهى المطلب 2 : 809 .
[9] لم نقف عليه .
[10] مستدرك الوسائل 14 : 411 ، الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول .
[11] المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 28 .

421

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست