نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 421
إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)
والموطوءة بالملك . < فهرس الموضوعات > لو أصرت المرأة على الزنى < / فهرس الموضوعات > ( وكذا ) الحكم فيما ( لو أصرت امرأته عليه ) أي على الزنى ، فإنه لا يوجب حرمتها عليه . < فهرس الموضوعات > عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم < / فهرس الموضوعات > ( وإن عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت مؤبدا [1] وإن لم يدخل بها اجماعا ، حكاه في الرياض عن جماعة [2] . ويدل عليه المحكي عن الخصال [3] وبعض الروايات [4] . < فهرس الموضوعات > عقد المحرم على امرأة جاهلا بالتحريم < / فهرس الموضوعات > ( وإن كان جاهلا فسد عقده ) إجماعا [5] ( و ) لكن ( لا [6] تحرم ) على الأشهر [7] بل عن التذكرة والمنتهى : الاجماع عليه [8] . ويدل عيه المحكى عن كتاب الحسين بن سعيد [9] ومفهوم الخبر : ( المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا ) [10] . خلافا للمحكي عن المقنع [11]
[1] في الإرشاد : أبدا . [2] الرياض 2 : 101 . [3] الخصال : 533 أبواب الثلاثين وما فوقه ، الحديث 10 . [4] الوسائل 14 : 378 ، الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول . [5] صرح به في الجواهر 29 : 450 . [6] في الإرشاد : لم . [7] كما في المسالك 1 : 389 . [8] تذكرة الفقهاء 1 : 343 ، تروك الاحرام ، ومنتهى المطلب 2 : 809 . [9] لم نقف عليه . [10] مستدرك الوسائل 14 : 411 ، الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول . [11] المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 28 .
421
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 421