نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 420
ما شئت ) [1] . ويدل على حكم المعتدة رجعيا بانضمام ما دل على أنها بمنزلة الزوجة [2] . وقد يستدل بما تقدم من الدليل على التحريم بالعقد والدخول الشامل لصورة العلم وهو الزنى [3] . وفيه نظر ، إذ لعل للزنى المستند إلى العقد تغليظ عقوبة ، حيث استند في العلم القبيح إلى الأسباب الشرعية ، فجعلها واسطة في خلاف ما وضع [4] لأجله ، ولذا عد معصية الله سبحانه فيما يكون بصورة العبادة أغلظ من غيرها [5] . ( و ) لهذا ( لو زنى بغيرها [6] من المعتدات ( لم تحرم ) عليه عند المصنف وغيره ، مع أن العقد عليها مع الدخول بها محرم إجماعا ، كما تقدم [7] . نعم ، ربما يحتمل التحريم هنا من جهة فحوى حكم الدخول بها مجردا والعقد المجرد عليها عالما ، وفيه تأمل . وفي حكم المعتدات غيرهن الخاليات [8] عن الزوج والموطوءة بشبهة
[1] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 278 . [2] يستفاد ذلك من أبواب متفرقة في النكاح والطلاق والإرث والحدود . [3] استدل به المحقق الثاني قدس سره في جامع المقاصد 12 : 314 . [4] في ( ق ) : وضعت . [5] مثل ما يدل على أغلظية حرمة التغني بالقرآن ، راجع الوسائل 12 : 230 ، الباب 99 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 27 . [6] كذا في ( ق ) ، وفي الإرشاد وبعض النسخ : بغيرهما . [7] راجع الصفحة : 415 . [8] في النسخ : غيرها الخالية .
420
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 420