responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 420


ما شئت ) [1] . ويدل على حكم المعتدة رجعيا بانضمام ما دل على أنها بمنزلة الزوجة [2] .
وقد يستدل بما تقدم من الدليل على التحريم بالعقد والدخول الشامل لصورة العلم وهو الزنى [3] .
وفيه نظر ، إذ لعل للزنى المستند إلى العقد تغليظ عقوبة ، حيث استند في العلم القبيح إلى الأسباب الشرعية ، فجعلها واسطة في خلاف ما وضع [4] لأجله ، ولذا عد معصية الله سبحانه فيما يكون بصورة العبادة أغلظ من غيرها [5] .
( و ) لهذا ( لو زنى بغيرها [6] من المعتدات ( لم تحرم ) عليه عند المصنف وغيره ، مع أن العقد عليها مع الدخول بها محرم إجماعا ، كما تقدم [7] .
نعم ، ربما يحتمل التحريم هنا من جهة فحوى حكم الدخول بها مجردا والعقد المجرد عليها عالما ، وفيه تأمل .
وفي حكم المعتدات غيرهن الخاليات [8] عن الزوج والموطوءة بشبهة



[1] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 278 .
[2] يستفاد ذلك من أبواب متفرقة في النكاح والطلاق والإرث والحدود .
[3] استدل به المحقق الثاني قدس سره في جامع المقاصد 12 : 314 .
[4] في ( ق ) : وضعت .
[5] مثل ما يدل على أغلظية حرمة التغني بالقرآن ، راجع الوسائل 12 : 230 ، الباب 99 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 27 .
[6] كذا في ( ق ) ، وفي الإرشاد وبعض النسخ : بغيرهما .
[7] راجع الصفحة : 415 .
[8] في النسخ : غيرها الخالية .

420

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست