responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 419


وأما التحريم مع الدخول والعلم ، فهو اتفاقي ، لأنه زنى بذات البعل ، ويدل عليه غير واحد من الأخبار [1] .
وعلى كل حال ( فإن دخل ) [ بها ] [2] ( مع الجهل [3] لحق به الولد إن جاء لستة أشهر منذ وطأها ) لأن وطء الشبهة ، بمنزلة الصحيح ( وفرق بينهما ، وعليه المهر مع جهلها ، لا ) مع [4] ( علمها ) إذ لا مهر لبغي ( وتتم عدة الأول ) لكونها فيها وتقدم سببها ( و [5] تستأنف أخرى ) كل ذلك علم مما سبق .
( ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت ) المزني بها على الزاني ( أبدا ) بلا خلاف فيه ظاهرا ، وحكي في الرياض الاجماع عليه عن جماعة [6] وفي الحدائق عن غير واحد [7] . ويدل عليه فحوى ما تقدم من الحكم بالحرمة مع العقد عالما بدون دخول ، وكذا الدخول مع الجهل ، مضافا إلى صريح المحكي عن الرضوي في تحريم الزنى بذات البعل وأنه ( لا يحل للزاني تزويجها أبدا ) [8] وأنه ( يقال لزوجها يوم القيامة : خذ من حسناته



[1] راجع الوسائل 14 : 341 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
[2] من ( ع ) و ( ص ) .
[3] في الإرشاد : جاهلا .
[4] ليس في ( ع ) و ( ص ) : مع .
[5] في الإرشاد : ثم .
[6] الرياض 2 : 100 .
[7] الحدائق 23 : 580 .
[8] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 234 .

419

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست