responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 415


الحرة ، فينبغي أن تبقى الأمة على أصالة الإباحة ، مع أن ظاهر ( تحلل [1] الرجلين ) نفي الزائد ، فيصير هذا قرينة لإرادة الحرة .
( و ) اعلم أن ( من عقد على امرأة في عدتها ) الرجعية أو البائنة دواما أو انقطاعا أو للوفاة ( عالما ) بالحكم والموضوع ( حرمت ) المرأة عليه ( أبدا وإن لم يدخل ) بها ( وكذا إن جهل العدة والتحريم ) أو أحدهما ( و ) لكن ( دخل ) .
( ولو لم يدخل بطل العقد وله استئنافه [2] بعد الانقضاء ) اتفاقا في الجميع ، كما يظهر من غير واحد [3] ويدل عليها أخبار : .
منها : حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا ، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر ) [4] وإطلاق التحريم بالدخول مع الجهل يشمل ما لو وقع الدخول في العدة أو بعدها .
وحسنته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا ؟
قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا ، واعتدت بما بقي عليها من الأول ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول ، وهو خاطب من الخطاب ) [5]



[1] كذا في النسخ ، والظاهر أن الصحيح : تخلل .
[2] في الإرشاد : بطل العقد واستأنفه .
[3] الرياض 2 : 100 ، والجواهر 29 : 430 .
[4] الوسائل 14 : 345 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 .
[5] الوسائل 14 : 346 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 6 .

415

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست