responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 414


فتوى علي ابن إبراهيم [1] الكاشفة عن وجود النص ، فيصلح هذا كله بعد اشتهار مضمونها لتقييد تلك المطلقات . مضافا إلى رواية معتبرة رواها عبد الله بن بكير في عدم احتياج المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بعد انقضاء عدة كل طلاق إلى المحلل ، فإن قوله عليه السلام فيها : ( له أن يتزوجها أبدا ) [2] معناه أنه لا تصير المرأة عليه محرمة أبدا ، بل يجوز تزويجه أبدا بعد المحلل في كل ثلاث .
ثم بناء على اختصاص الحرمة الأبدية بالمطلقة للعدة ، فلو كان في كل من الأدوار الثلاثة طلاق واحد للعدة لم يحصل التحريم الأبدي ، وكذا لو كان في بعض الأدوار طلاقان للعدة ، وفي بعض آخر واحد . هذا كله في الحرة .
( و ) أما ( في الأمة ) فالحكم فيها بتحريمها مؤبدا محل انظر ، من أن الطلقات الست فيها بمنزلة التسع في الحرة حيث إنها تحرم بعد كل طلقتين حتى تنكح زوجا غيره ، ومن أن حكم النص معلق على تسع طلقات بينها محللان ، فإذا طلقت الأمة - بين كل طلقتين محلل - يصدق [3] عليها ( أنها طلقت تسعا ونكحها [4] بينها رجلان ) وإن كان قد نكحها بينها أكثر حينئذ ، إلا أن ذلك لا ينفي صدق ( الرجلين ) ومن أن الظاهر المتبادر من النص هي



[1] تفسير القمي : 1 : 79 ، ذيل تفسير الآية 237 من سورة البقرة .
[2] الوسائل 15 : 354 ، الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 13 ، والحديث عن المعلى بن خنيس .
[3] في ( ق ) : صدق .
[4] في ما عدا ( ق ) : نكحت .

414

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست