نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 402
وحينئذ ( فإن كان ) الارتداد ( من الزوجة [1] فلا مهر ) لهما ، لأن الحديث جاء من قبلها ( وإلا ) يكن منها كان على الزوج المرتد ( نصفه ) إلحاقا له بالطلاق ، كما تقدم ، مع النظر فيه والخلاف [2] . ( وإن كان ) ارتداد أحدهما ( بعد الدخول فالجميع ) لازم لها لاستقراره . ( وينفسخ ) ، العقد ( في الحال إن كان ) المرتد هو ( الزوج ) وكان ارتداده ( عن فطرة ) لعدم قبول الاسلام منه [3] حتى ينتظر العدة ، كما في غيره من الكفار . ( وإن كان ) ارتداده ( عن غيرها ، أو كانت المرتدة هي ) الزوجة ( وقف ) الانفساخ ( على انقضاء العدة ) مع بقاء المرتد منهما [4] على ارتداده . وهذا الحكم وإن خلا عن النص ، بل في بعض الأخبار : البينونة بمجرد الردة [5] إلا أن وقوفه على انقضاء العدة الظاهر أنه مما لا خلاف فيه ، وصرح به في الرياض وحكى التصريح بالاتفاق عن بعض [6] ، مضافا إلى أن الأصل بقاء النكاح .
[1] في الإرشاد : من المرأة . [2] راجع الصفحة : 400 . [3] في ( ع ) و ( ص ) و ( ش ) : فيه . [4] في ( ع ) و ( ص ) و ( ش ) : عنهما . [5] مثل ما رواه في الوسائل 18 : 544 ، الباب الأول من أبواب حد المرتد ، الحديث 2 و 3 ، 17 : 386 ، الباب 6 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 4 و 5 . [6] الرياض 2 : 106 .
402
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 402