responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 402


وحينئذ ( فإن كان ) الارتداد ( من الزوجة [1] فلا مهر ) لهما ، لأن الحديث جاء من قبلها ( وإلا ) يكن منها كان على الزوج المرتد ( نصفه ) إلحاقا له بالطلاق ، كما تقدم ، مع النظر فيه والخلاف [2] .
( وإن كان ) ارتداد أحدهما ( بعد الدخول فالجميع ) لازم لها لاستقراره .
( وينفسخ ) ، العقد ( في الحال إن كان ) المرتد هو ( الزوج ) وكان ارتداده ( عن فطرة ) لعدم قبول الاسلام منه [3] حتى ينتظر العدة ، كما في غيره من الكفار .
( وإن كان ) ارتداده ( عن غيرها ، أو كانت المرتدة هي ) الزوجة ( وقف ) الانفساخ ( على انقضاء العدة ) مع بقاء المرتد منهما [4] على ارتداده .
وهذا الحكم وإن خلا عن النص ، بل في بعض الأخبار : البينونة بمجرد الردة [5] إلا أن وقوفه على انقضاء العدة الظاهر أنه مما لا خلاف فيه ، وصرح به في الرياض وحكى التصريح بالاتفاق عن بعض [6] ، مضافا إلى أن الأصل بقاء النكاح .



[1] في الإرشاد : من المرأة .
[2] راجع الصفحة : 400 .
[3] في ( ع ) و ( ص ) و ( ش ) : فيه .
[4] في ( ع ) و ( ص ) و ( ش ) : عنهما .
[5] مثل ما رواه في الوسائل 18 : 544 ، الباب الأول من أبواب حد المرتد ، الحديث 2 و 3 ، 17 : 386 ، الباب 6 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 4 و 5 .
[6] الرياض 2 : 106 .

402

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست