responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 400


كما صرح به في الرياض ، وفيه أنه حكي عليه الاجماع [1] . ويدل على حكم المسألة مع إسلام المرأة أولا - المستلزم لثبوته مع العكس بالاجماع والأولوية - رواية محمد بن مسلم عن ابن أبي عمير [2] .
( و ) على كل تقدير ( عليه المهر ) لاستقراره بالدخول ( وإن كان الاسلام من المرأة ) لأن مطلق تفويت البضع لا يوجب الضمان ، ولهذا لو قتلت نفسها لم يسقط مهرها ، وكذا لا يضمن المهر من قتلها .
( ولو انتقلت زوجة الذمي ) الذمية ( إلى غير الاسلام انفسخ النكاح ) [3] [ وإن عادت ] [4] في الحال ، قيل : لقوله تعالى : ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ) [5] وعموم قوله : ( من بدل دينه فاقتلوه ) [6] فيجب عليه بعد التبديل القتل ، أو تدخل في الاسلام .
وتنظر في ذلك في المسالك من وجهين :
الأول : أنه يجوز أن تنتقل إلى دين يصح عندهم التناكح فيه ، فلا ينفسخ ما دامت حية [7] .
الثاني : أنها إن قتلت فالانفساخ بالقتل لا بالانتقال ، وإن أسلمت



[1] الرياض 2 : 107 .
[2] الوسائل 14 : 421 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 5 .
[3] في الإرشاد : انفسخ العقد .
[4] ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم يرد في النسخ .
[5] آل عمران : 85 .
[6] مستدرك الوسائل 18 : 163 ، الباب الأول من أبواب حد المرتد ، الحديث 2 .
[7] كذا في ( ق ) والمصدر ، وفي ( ع ) و ( ص ) و ( ش ) : ( ما دامت فيه ) .

400

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست