نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 400
كما صرح به في الرياض ، وفيه أنه حكي عليه الاجماع [1] . ويدل على حكم المسألة مع إسلام المرأة أولا - المستلزم لثبوته مع العكس بالاجماع والأولوية - رواية محمد بن مسلم عن ابن أبي عمير [2] . ( و ) على كل تقدير ( عليه المهر ) لاستقراره بالدخول ( وإن كان الاسلام من المرأة ) لأن مطلق تفويت البضع لا يوجب الضمان ، ولهذا لو قتلت نفسها لم يسقط مهرها ، وكذا لا يضمن المهر من قتلها . ( ولو انتقلت زوجة الذمي ) الذمية ( إلى غير الاسلام انفسخ النكاح ) [3] [ وإن عادت ] [4] في الحال ، قيل : لقوله تعالى : ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ) [5] وعموم قوله : ( من بدل دينه فاقتلوه ) [6] فيجب عليه بعد التبديل القتل ، أو تدخل في الاسلام . وتنظر في ذلك في المسالك من وجهين : الأول : أنه يجوز أن تنتقل إلى دين يصح عندهم التناكح فيه ، فلا ينفسخ ما دامت حية [7] . الثاني : أنها إن قتلت فالانفساخ بالقتل لا بالانتقال ، وإن أسلمت
[1] الرياض 2 : 107 . [2] الوسائل 14 : 421 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 5 . [3] في الإرشاد : انفسخ العقد . [4] ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم يرد في النسخ . [5] آل عمران : 85 . [6] مستدرك الوسائل 18 : 163 ، الباب الأول من أبواب حد المرتد ، الحديث 2 . [7] كذا في ( ق ) والمصدر ، وفي ( ع ) و ( ص ) و ( ش ) : ( ما دامت فيه ) .
400
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 400