نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 399
وأما الكتابي والمجوسي ، فحكمه أيضا كذلك عند المشهور ، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى الوفاق [1] ولكنه خالفه في التهذيبين [2] والنهاية [3] - على ما حكي عنه - فحكم ببقاء النكاح وإن لم يسلم الكتابي ، إلا أنه لا يقربها ولا يمكن من الخلوة بها ، لرواية محمد بن مسلم وفيها إرسال لكن عن ابن أبي عمير [4] ، ومرسلة جميل بن دراج [5] وفيها علي بن حديد . < فهرس الموضوعات > لو أسلم أحد الحربيين قبل الدخول < / فهرس الموضوعات > ( ولو أسلم أحد الحربيين قبل الدخول انفسخ العقد ) ولو كان المسلم هو الزوج ، لعدم جواز نكاح غير الكتابية ابتداء ولا استدامة إجماعا [6] ( وعليه نصف المهر إن كان الاسلام منه ) وقيل : عليه جميع المهر لثبوته بالعقد ، ولا دليل على سقوطه ، وإلحاقه بالطلاق قياس [7] . ( وإلا ) يكن الاسلام منه بل كان الاسلام منها ( فلا شئ ) ، لما تقدم . < فهرس الموضوعات > لو أسلم أحد الحربيين بعد الدخول < / فهرس الموضوعات > ( و ) إن كان إسلام أحدهما ( بعد ) ، أي بعد الدخول ( تنتظر العدة فإن أسلم الآخر بقي النكاح ، وإلا ) يسلم ( انفسخ ) بلا خلاف ظاهرا ،
[1] الخلاف ، كتاب النكاح ، المسألة 105 . [2] التهذيب 7 : 300 ، والاستبصار 3 : 183 . [3] النهاية : 457 . [4] الوسائل 14 : 421 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 5 . وليس في سندها ( ابن أبي عمير ) فلاحظ . [5] الوسائل 14 : 420 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث الأول . [6] كما في المسالك 1 : 392 . [7] المسالك 1 : 395 .
399
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 399