responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 399


وأما الكتابي والمجوسي ، فحكمه أيضا كذلك عند المشهور ، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى الوفاق [1] ولكنه خالفه في التهذيبين [2] والنهاية [3] - على ما حكي عنه - فحكم ببقاء النكاح وإن لم يسلم الكتابي ، إلا أنه لا يقربها ولا يمكن من الخلوة بها ، لرواية محمد بن مسلم وفيها إرسال لكن عن ابن أبي عمير [4] ، ومرسلة جميل بن دراج [5] وفيها علي بن حديد .
< فهرس الموضوعات > لو أسلم أحد الحربيين قبل الدخول < / فهرس الموضوعات > ( ولو أسلم أحد الحربيين قبل الدخول انفسخ العقد ) ولو كان المسلم هو الزوج ، لعدم جواز نكاح غير الكتابية ابتداء ولا استدامة إجماعا [6] ( وعليه نصف المهر إن كان الاسلام منه ) وقيل : عليه جميع المهر لثبوته بالعقد ، ولا دليل على سقوطه ، وإلحاقه بالطلاق قياس [7] . ( وإلا ) يكن الاسلام منه بل كان الاسلام منها ( فلا شئ ) ، لما تقدم .
< فهرس الموضوعات > لو أسلم أحد الحربيين بعد الدخول < / فهرس الموضوعات > ( و ) إن كان إسلام أحدهما ( بعد ) ، أي بعد الدخول ( تنتظر العدة فإن أسلم الآخر بقي النكاح ، وإلا ) يسلم ( انفسخ ) بلا خلاف ظاهرا ،



[1] الخلاف ، كتاب النكاح ، المسألة 105 .
[2] التهذيب 7 : 300 ، والاستبصار 3 : 183 .
[3] النهاية : 457 .
[4] الوسائل 14 : 421 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 5 . وليس في سندها ( ابن أبي عمير ) فلاحظ .
[5] الوسائل 14 : 420 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث الأول .
[6] كما في المسالك 1 : 392 .
[7] المسالك 1 : 395 .

399

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست