نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 398
أكثر من أربع . ( وإن [1] أسلمت ) المرأة ( دونه ) أي دون الرجل ، فإن كان إسلامها ( قبل الدخول انفسخ النكاح [2] لحرمة نكاح الكافر على المسلمة ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) [3] ولا عدة عليها هنا حتى يتوقف الانفساخ على بقائه على الكفر حتى تنقضي العدة ، كما فيما بعد الدخول ( ولا مهر ) لها أيضا ، لأن الحدث جاء من قبلها . ويدل على ذلك كله - مضافا إلى أن الظاهر أنه المعروف من مذهب الأصحاب ، كما حكي - الصحيح في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ؟ قال : ( قد انقطعت عصمتها ولا مهر لها ولا عدة عليها منه ) [4] وفي رواية السكوني وجوب نصف المهر ( لأن الاسلام لم يزدها إلا عزا ) [5] ، وهو شاذ . ( و ) إن كان إسلامها ( بعده ) أي بعد الدخول ( تنتظر العدة ) عدة الطلاق ( فإن أسلم فالزوجية باقية ، وإلا بطلت ) من حين إسلامها [ وعليه المهر ) ] [6] . وهذا الحكم في غير الزوج الكتابي والمجوسي مما لا خلاف فيه ظاهرا ، كما يظهر من جماعة [7] .
[1] في الإرشاد : ولو . [2] في الإرشاد : انفسخ العقد . [3] النساء : 141 . [4] الوسائل 14 : 422 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 6 . [5] الوسائل 14 : 422 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 7 . [6] من الإرشاد . [7] ورد التصريح بذلك في المسالك 1 : 392 ، والرياض 2 : 107 .
398
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 398