responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 398


أكثر من أربع .
( وإن [1] أسلمت ) المرأة ( دونه ) أي دون الرجل ، فإن كان إسلامها ( قبل الدخول انفسخ النكاح [2] لحرمة نكاح الكافر على المسلمة ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) [3] ولا عدة عليها هنا حتى يتوقف الانفساخ على بقائه على الكفر حتى تنقضي العدة ، كما فيما بعد الدخول ( ولا مهر ) لها أيضا ، لأن الحدث جاء من قبلها . ويدل على ذلك كله - مضافا إلى أن الظاهر أنه المعروف من مذهب الأصحاب ، كما حكي - الصحيح في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ؟ قال :
( قد انقطعت عصمتها ولا مهر لها ولا عدة عليها منه ) [4] وفي رواية السكوني وجوب نصف المهر ( لأن الاسلام لم يزدها إلا عزا ) [5] ، وهو شاذ .
( و ) إن كان إسلامها ( بعده ) أي بعد الدخول ( تنتظر العدة ) عدة الطلاق ( فإن أسلم فالزوجية باقية ، وإلا بطلت ) من حين إسلامها [ وعليه المهر ) ] [6] .
وهذا الحكم في غير الزوج الكتابي والمجوسي مما لا خلاف فيه ظاهرا ، كما يظهر من جماعة [7] .



[1] في الإرشاد : ولو .
[2] في الإرشاد : انفسخ العقد .
[3] النساء : 141 .
[4] الوسائل 14 : 422 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 6 .
[5] الوسائل 14 : 422 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 7 .
[6] من الإرشاد .
[7] ورد التصريح بذلك في المسالك 1 : 392 ، والرياض 2 : 107 .

398

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست