responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 397


ولا مسلمون ، ولكنهم يعبدون الكواكب والنجوم [1] .
وعن التبيان والمجمع للطوسي والطبرسي : أنه لا يجوز عندنا أخذ الجزية من الصابئة ، لأنهم ليسوا من أهل الكتاب [2] .
وكيف كان ، فجواز النكاح منهم في غاية الاشكال ، إذ لم يخرج من عموم أدلة التحريم إلا اليهود والنصارى والمجوس ، وكونهم منهم يحتاج إلى دليل ، إلا أن يقال : إن الشك في دخولهم فيهم يوجب الشك في شمول العموم لهم ، فيبقى على أصل الإباحة .
لكن الانصاف : أن المتبادر من اليهود والنصارى - الخارجين عن العمومات - هو ما يقابل الصابئة ، فالصابئة لو كانت منهم فرضا نشك في شمول الخاص لهم ، فيبقى تحت العام .
ثم اعلم أنه قال في المسالك : لا فرق في الكتابي بين الذمي ( وهو القائم بشرائط الذمة منهم ) والحربي ( وهو الناقض لها ) لعموم الأدلة [3] .
وفيه إشكال ، لانصراف اليهود والنصارى إلى الذمي ، والله العالم .
( ولو أسلم زوج ) المرأة ( الكتابية ) ، والمجوسية ( بقي على نكاحه وإن لم يدخل ) بغير خلاف بين العلماء حتى المانعين من نكاح الكتابي ابتداء ، كما يظهر من غير واحد [4] ويدل عليه ما سيأتي في من أسلم على



[1] تفسير القمي 1 : 48 في تفسير الآية 62 من سورة البقرة .
[2] راجع مجمع البيان 1 : 126 ، التبيان 1 : 283 في تفسير الآية 63 من سورة البقرة .
[3] المسالك 1 : 392 ، مع تفاوت في العبارة .
[4] صرح بذلك المحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 406 ، والمحدث البحراني في الحدائق 24 : 30 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 30 : 50 .

397

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست