responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 389


مترتبان في الضعف كذلك ، والاحتياط غير خفي .
[ ( أوله إدخال العمة والخالة على بنت أختهما وأخيهما وإن كرهت المدخول عليها ) ] [1] ( ولو تزوج الأختين ) فإن ترتبا ( صح السابق ) لوجود المقتضي وعدم المانع ، وبطلان اللاحق لحرمة الجمع .
( وإن [2] اقترنا ) مع تعدد العقد أو اتحد العقد عليهما ( بطل ) الكل ، لأن صحة الكل ممتنعة شرعا ، وصحة أحدهما ترجيح من غير مرجح ، كما إذا عقد على المرأة وأمها أو بنتها في عقد واحد .
خلافا للمحكي عن الشيخ وأتباعه [3] ، فيتخير في إمساك إحداهما ، لرواية جميل المرمية بالارسال والضعف [4] على رواية التهذيب [5] والكافي [6] والموصوفة بالصحة على رواية الفقيه [7] .



[1] ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له .
[2] في الإرشاد : فإن .
[3] النهاية : 454 ، والمهذب 2 : 184 ، ولم نعثر على غيرها .
[4] أما الارسال ، فلأنه رواها ( جميل ) ، عن بعض أصحابه . وأما الضعف ، فمن جهة ( علي بن السندي ) ، انظر معجم رجال الحديث 12 : 46 .
[5] التهذيب 7 : 285 ، باب من أحل الله نكاحه من النساء ، الحديث 39 ، الوسائل 14 : 368 ، الباب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ذيل الحديث 2 .
[6] الكافي 5 : 431 ، باب الجمع بين الأختين ، الحديث 3 ، الوسائل 14 : 368 ، الباب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 .
[7] الفقيه 3 : 419 ، باب ما أحل الله عز وجل من النكاح ، الحديث : 4460 ، الوسائل 14 : 367 الباب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول .

389

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست