responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 382


والأوليان تقبلان الحمل على ما إذا وقع الفجور بعد العقد ، بخلاف الأخيرتين .
لكنهما معارضتان بغيرهما مما دل على التحريم ، كصحاح محمد بن مسلم [1] وعيص بن القاسم [2] ومنصور بن حازم [3] ، فلا بأس بحملهما على ما إذا لم يحصل الزنى ، ويراد بلفظ الفجور فيهما مثل اللمس والقبلة ونحوهما ، على ما ذكره الشيخ في التهذيب [4] .
واستثنى من قال بعدم تحريم بنت المزني بها صورتين ، أشار إليهما المصنف قدس سره - بقوله : ( إلا أن يزني بعمته أو خالته ، فإن بنتيهما تحرمان أبدا ) بلا خلاف ولكن النص مختص بالخالة [5] .
ثم إن الخلاف المتقدم فيما ( إن سبق الزنى ) على العقد ، وإن لم يسبق على الوطء ( وإلا ) يسبق على العقد وإن سبق على الوطء ( فلا ) يحرم إجماعا ، للأخبار المستفيضة الدالة على أنه لا يحرم الحرام الحلال [6] .
نعم ، في بعض الروايات اشتراط عدم التحليل بتأخر الزنا عن الوطء كرواية أبي الصباح [7] ومفهوم الحصر في رواية



[1] الوسائل 14 : 322 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول .
[2] الوسائل 14 : 322 - 323 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 .
[3] الوسائل 14 : 323 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 .
[4] التهذيب 7 : 329 ، ذيل الحديث 1355 .
[5] الوسائل 14 : 329 ، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 و 2 .
[6] راجع الوسائل 14 : 324 - 329 ، الأبواب 6 و 8 و 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
[7] الوسائل 14 : 327 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 8 .

382

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست