responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 38


ثم إن المعتبر في التملك هو الأخذ ، ولو بأن يبسط حجره أو طرف ردائه أو يأخذ طبقا كبيرا ، إلا أن لا يرضى المالك بالأخذ بهذا النحو ، ولا يكفي في الأخذ مجرد وقوعه في يده أو حجره أو عمامته ، بل لو أخذه - حينئذ [1] - غيره ملكه .
نعم ، لو استندنا في التملك إلى إعراض المالك ، جاء الاشكال الآتي في مثل ما إذا تعشش طائر في ملكه أو وقع صيد في شبكته بغير قصد ، ولا يبعد الحكم بعدم التملك في أمثال ذلك ، والله العالم بأحكامه .
ما يجوز النظر إليه من المرأة قبل الزواج ( ويجوز ) ، للرجل ( أن ينظر إلى وجه من يريد تزويجها و ) إلى ( كفيها ) اتفاقا على الظاهر المصرح به [2] لحسنة محمد بن مسلم - بإبراهيم ابن هاشم - ، قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها ؟ قال : نعم ، إنما يشتريها بأغلى الثمن ) [3] .
وحسنة هشام وحماد وحفص [4] : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها [5] .
ورواية الحسن بن السري ، قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها ؟ قال : لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ينظر إلى خلفها وإلى



[1] ليس في ( ع ) و ( ص ) : حينئذ .
[2] صرح بذلك الشهيد الثاني في المسالك 1 : 347 ، والفاضل في كشف اللثام 2 : 8 .
[3] الوسائل 14 : 59 ، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول .
[4] في ( ص ) : هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري .
[5] الوسائل 14 : 59 ، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 .

38

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست