نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 37
ويحكم بالملك قبل البيع آنا ما كما في شراء القريب المنعتق [1] على المشتري . لكن الانصاف ، أن القول بالتملك بالأخذ أقرب من هذه التكلفات ، والدليل عليه هي السيرة الكاشفة عن أن النثار مفيد للتمليك [2] ، وبناء الناثر على التمليك ، دون مجرد الإباحة . ومنه يظهر أن المنثور لا يخرج عن ملكه بمجرد النثار ، بل لا بد من الأخذ ، فما لم يأخذه أحد فهو باق على ملك مالكه ، فالنثار والأخذ إيجاب وقبول فعليان . نعم ، لو استندنا في تملك الأخذ إلى إعراض المالك وصيرورة العين كالمباحات الأصلية - التي يجوز حيازتها لكل أحد - توجه القول بخروج المنثور عن ملك المالك بمجرد النثار ، بل بمجرد التوكيل فيه ، لصدق الاعراض - حينئذ - أيضا . ولكنك قد عرفت ضعف ذلك [3] الاستناد . وهل يجوز الرجوع على [4] الأخذ بما أخذ - بناء على المختار من تملكه - أم لا ؟ وجهان : من أصالة اللزوم في الملك ، ومن أن هذا التملك [5] لا يزيد على المعاطاة بناء على إفادتها الملك ، بل هي أولى باللزوم ، من حيث إنها معاوضة ، وما نحن فيه تبرع محض ، أو أشبه شئ بالهبة المجردة . .
[1] في ( ص ) : المعتق . [2] في ( ص ) : للتملك . [3] في ( ع ) و ( ص ) : هذا . [4] في ( ع ) و ( ص ) : إلى . [5] في ( ق ) ظاهرا : التملك
37
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 37