responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37


ويحكم بالملك قبل البيع آنا ما كما في شراء القريب المنعتق [1] على المشتري .
لكن الانصاف ، أن القول بالتملك بالأخذ أقرب من هذه التكلفات ، والدليل عليه هي السيرة الكاشفة عن أن النثار مفيد للتمليك [2] ، وبناء الناثر على التمليك ، دون مجرد الإباحة .
ومنه يظهر أن المنثور لا يخرج عن ملكه بمجرد النثار ، بل لا بد من الأخذ ، فما لم يأخذه أحد فهو باق على ملك مالكه ، فالنثار والأخذ إيجاب وقبول فعليان .
نعم ، لو استندنا في تملك الأخذ إلى إعراض المالك وصيرورة العين كالمباحات الأصلية - التي يجوز حيازتها لكل أحد - توجه القول بخروج المنثور عن ملك المالك بمجرد النثار ، بل بمجرد التوكيل فيه ، لصدق الاعراض - حينئذ - أيضا . ولكنك قد عرفت ضعف ذلك [3] الاستناد .
وهل يجوز الرجوع على [4] الأخذ بما أخذ - بناء على المختار من تملكه - أم لا ؟ وجهان :
من أصالة اللزوم في الملك ، ومن أن هذا التملك [5] لا يزيد على المعاطاة بناء على إفادتها الملك ، بل هي أولى باللزوم ، من حيث إنها معاوضة ، وما نحن فيه تبرع محض ، أو أشبه شئ بالهبة المجردة .
.



[1] في ( ص ) : المعتق .
[2] في ( ص ) : للتملك .
[3] في ( ع ) و ( ص ) : هذا .
[4] في ( ع ) و ( ص ) : إلى .
[5] في ( ق ) ظاهرا : التملك

37

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست