responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 36


ضمن إرادة تصرف الغير وأخذه وإتلافه ، والملحق بالمباحات الأصلية هو الأول - مع تسليم وجود الدليل عليه عموما - لا الثاني المتحقق فيما نحن فيه .
وأما عن الثاني فبأن [1] تملك الأخذ إن كان ناشئا عن تمليك المالك ، فلم يقع من المالك شئ يدل على التمليك ، والنثار لا يستفاد منه إلا الإذن في التصرف ، وإن كان ناشئا عن إباحة المالك لتملكه - كما هو ظاهر كلام المستدل - ففيه : أن الكلام في خروج المال - بالنثار وحده أو مع الأخذ - عن ملك مالكه ، وإلا فمع الخروج لا يحتاج تملك الأخذ إلى إباحة المالك ذلك له ، بل بمجرد الخروج يجوز تملكه ، لأنه شئ لا ملك لأحد عليه .
ومن هنا يظهر المنافاة [ بين الكلامين ، إذ لو صدر منه إباحة ملكه لغيره ] [2] وحصل له لا يحتاج [ بعده ] [3] إلى إباحة التملك [4] ، بل له ذلك بإباحته العرفية ، فيحصل الاعراض ، بل حصل إباحة التملك فهو في الحقيقة تمليك من المالك ، فكيف يتملك بالحيازة كالمباحات الأصلية ؟ !
وأما السيرة المدعاة ، فهي إنما تدل على جواز التصرف في المأخوذ تصرف الملاك في أملاكهم ، وهذا لا يدل على تملكه بالأخذ ، فلعل الملك موقوف على موت الأخذ ، أو التصرف فيه تصرفا متلفا أو كالمتلف كالبيع ،



[1] في ( ع ) و ( ص ) : فلان .
[2] ما بين المعقوفتين من ( ع ) و ( ص ) ، ومحله منخرم في ( ق ) .
[3] ليس في ( ق ) : بعده .
[4] في ( ع ) و ( ص ) : التمليك .

36

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست