نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 36
ضمن إرادة تصرف الغير وأخذه وإتلافه ، والملحق بالمباحات الأصلية هو الأول - مع تسليم وجود الدليل عليه عموما - لا الثاني المتحقق فيما نحن فيه . وأما عن الثاني فبأن [1] تملك الأخذ إن كان ناشئا عن تمليك المالك ، فلم يقع من المالك شئ يدل على التمليك ، والنثار لا يستفاد منه إلا الإذن في التصرف ، وإن كان ناشئا عن إباحة المالك لتملكه - كما هو ظاهر كلام المستدل - ففيه : أن الكلام في خروج المال - بالنثار وحده أو مع الأخذ - عن ملك مالكه ، وإلا فمع الخروج لا يحتاج تملك الأخذ إلى إباحة المالك ذلك له ، بل بمجرد الخروج يجوز تملكه ، لأنه شئ لا ملك لأحد عليه . ومن هنا يظهر المنافاة [ بين الكلامين ، إذ لو صدر منه إباحة ملكه لغيره ] [2] وحصل له لا يحتاج [ بعده ] [3] إلى إباحة التملك [4] ، بل له ذلك بإباحته العرفية ، فيحصل الاعراض ، بل حصل إباحة التملك فهو في الحقيقة تمليك من المالك ، فكيف يتملك بالحيازة كالمباحات الأصلية ؟ ! وأما السيرة المدعاة ، فهي إنما تدل على جواز التصرف في المأخوذ تصرف الملاك في أملاكهم ، وهذا لا يدل على تملكه بالأخذ ، فلعل الملك موقوف على موت الأخذ ، أو التصرف فيه تصرفا متلفا أو كالمتلف كالبيع ،
[1] في ( ع ) و ( ص ) : فلان . [2] ما بين المعقوفتين من ( ع ) و ( ص ) ، ومحله منخرم في ( ق ) . [3] ليس في ( ق ) : بعده . [4] في ( ع ) و ( ص ) : التمليك .
36
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 36