نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 365
[ المسائل المختلف فيها ] فنقول : أما المسائل المختلف فيها : فإحداها : حرمة جدات المرتضع على صاحب اللبن : اختلف فيها الأصحاب على قولين ، وقريب منه أم المرضعة وجداتها بالنسبة إلى أب المرتضع ، وقد تقدم في المسألة الثامنة عشرة نسبة القول بتحريم جدات المرتضع على الفحل إلى ابن إدريس رحمه الله [1] ، وعزي هذا القول إلى جماعة من الأصحاب [2] . وقد عرفت في تلك المسألة أنه لا وجه للتحريم ، عدا توهم صيرورة جدات المرتضع جدات لولد الفحل ، وجدة الولد محرمة ، لكونها إما أما أو أم زوجة ، وكلتاهما محرمتان ، ومثل هذا جار في أم المرضعة وجداتها بالنسبة
[1] السرائر 2 : 555 . [2] لم نقف على غير العلامة في المختلف : 520 .
365
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 365