responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 366


إلى أب المرتضع . ومرجع هذا الاستدلال إلى دعوى عموم المنزلة في الرضاع التي ذكرنا تفسيره قريبا ، وأثبتنا فساده - لعدم الدليل عليه - في المسألة الثانية من المسائل المتقدمة .
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 2 ] هل تحل أخوات المرتضع للفحل مع اتحاده ؟
< / فهرس الموضوعات > وثانيتها : أخوات المرتضع نسبا ورضاعا بشرط اتحاد الفحل هل يحللن للفحل أم لا ؟
وقد حكي عن الشيخ وابن إدريس القول بالتحريم [1] ولعله لأنهن بمنزلة ولده ، كما أن أولاد الفحل بمنزلة ولد أب المرتضع ، لصحيحة علي بن مهزيار المتقدمة [2] ، وقد عرفت في المسألة العشرين من المسائل المتقدمة ضعف هذا القول ، لأن الحكم بكون أولاد الفحل والمرضعة بمنزلة ولد أب المرتضع لا يقتضي الحكم بكون أولاد أبوي المرتضع بمنزلة أولاد الفحل ، بل غاية ما حصل من ارتضاع أخيهم بلبنه هو كون أخيهم بمنزلة ولده ، فهم إخوة ولده ، وأخ الولد لا يحرم إلا إذا كان ولدا .
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 3 ] هل يحرم أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة ولادة ، على أب المرتضع ؟
< / فهرس الموضوعات > وثالثتها : أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا وأولاد المرضعة ولادة هل تحرم على أب المرتضع ؟
وقد عرفت في المسألة العاشرة والسادسة والعشرين : أن الأصح التحريم ، للأخبار المتقدمة في المسألتين ، وإن كانت القاعدة لا تقتضي التحريم ، نظرا إلى أنه لم يحصل بالرضاع إلا أخوة أولاد صاحب اللبن والمرضعة للمرتضع ، فهم إخوة ولد لأب المرتضع ، و ( أخ الولد ) لا يحرم إلا إذا صدق ( الولد ) عليه ، إما من النسب وإما من الرضاع ، لكن الأخبار



[1] الخلاف ، كتاب الرضاع ، المسألة : 1 ، السرائر 2 : 555
[2] تقدمت في الصفحة : 350 .

366

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست