responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 362


ذلك كله ؟ قال : يغرم لها نصف الصداق عنه ، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها ، [ إذ لم يشهد عليه بذلك الذي قال ] [1] [2] . دل بعموم التعليل على أن التضييع سبب للغرامة ، وقد حصل في ما نحن فيه من المرضعة [3] .
الثالث : إعلم أنه قد حكى شيخنا المحقق الثاني في رسالته الرضاعية عن بعض الطلبة القول بنشر الحرمة بالرضاع في صور كثيرة ، ونسب ذلك إلى اشتباههم ، وذكر أنه لا مستند لهم في ذلك ، وزعموا أن ذلك من فتاوي شيخنا الشهيد رحمه الله ، وليس لهم إسناد يتصل بشيخنا في هذه الفتوى .
ثم قال : نعم ، اختلف أصحابنا في ثلاث مسائل قد يتوهم منها القاصر عن درجة الاستنباط أن يكون دليلا لشئ من هذه المسائل ، أو شاهدا عليها - إلى أن قال - : إن المسائل المتصورة في هذا الباب كثيرة لا تنحصر ، والذي سنح لنا الآن ذكره - خارجا من المسائل الثلاث المشار إليها - صور ، ثم ذكر الصور ، ثم عقبها بذكر المسائل الثلاث التي ذكر أنه اختلف فيها بين الأصحاب [4] .
أقول : الظاهر أن هذا المتوهم قد استند في دعوى النشر إلى عموم المنزلة في الرضاع المشهور في الألسنة ، وحاصل تفسيره : أنه إذا حصل بالرضاع عنوان مصادق للعنوان الذي تعلق به التحريم في النسب حكم بتحريمه وإن لم يحصل بالرضاع نفس ذلك العنوان المنوط به التحريم .



[1] في المصدر بدل ما بين المعقوفتين ما يلي : ( فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له ، حل لها أن تتزوج . . . الحديث ) .
[2] انظر الفقيه 3 : 85 ، الحديث 3384 .
[3] في ( ش ) و ( ع ) و ( ص ) زيادة : الغرور .
[4] الرسالة الرضاعية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 213 - 215 .

362

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست