نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 363
مثلا : إذا أرضعت امرأتك ولد ابنتك ، فقد صارت المرضعة أما لولد بنتك و ( أم ولد البنت ) حيث إنه عنوان مصادق في النسب لعنوان ( البنت ) ، محرمة ، فإذا حصل هذا العنوان بإرضاع امرأتك ولد ابنتك تحقق التحريم ، وبطلان نكاح الجد والمرضعة ، وإن لم يتحقق عنوان ( البنتية ) في الرضاع ، وهكذا . وها أنا أذكر المسائل الثلاث التي ذكر المحقق أنها مما تعرض لها الأصحاب واختلفوا فيها ، ثم أذكر غيرها من الصور التي ذكر أن القول بالتحريم فيها توهم ، وأنه ليس به قائل معروف بين الأصحاب ، وأن نسبته إلى الشهيد رحمه الله غير ثابتة [1] .