responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 363


مثلا : إذا أرضعت امرأتك ولد ابنتك ، فقد صارت المرضعة أما لولد بنتك و ( أم ولد البنت ) حيث إنه عنوان مصادق في النسب لعنوان ( البنت ) ، محرمة ، فإذا حصل هذا العنوان بإرضاع امرأتك ولد ابنتك تحقق التحريم ، وبطلان نكاح الجد والمرضعة ، وإن لم يتحقق عنوان ( البنتية ) في الرضاع ، وهكذا .
وها أنا أذكر المسائل الثلاث التي ذكر المحقق أنها مما تعرض لها الأصحاب واختلفوا فيها ، ثم أذكر غيرها من الصور التي ذكر أن القول بالتحريم فيها توهم ، وأنه ليس به قائل معروف بين الأصحاب ، وأن نسبته إلى الشهيد رحمه الله غير ثابتة [1] .



[1] الرسالة الرضاعية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 213 .

363

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست