responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 360


تتصف بنته [1] بالزوجية ، بمعنى تصادق عنواني البنتية والزوجية في زمان من الأزمنة ، حتى يصدق على أمها في ذلك الزمان ( أم الزوجة ) .
وهنا ليس كذلك ، لأن المرضعة الثانية إنما صارت أما بعد ما انفسخ عقد الصغيرة ، فحصلت صفة البنتية للصغيرة بعد زمان الزوجية .
ويؤيده ما رواه في الكافي بسند ضعيف بصالح بن أبي حماد ، عن علي ابن مهزيار ، رواه عن أبي جعفر عليه السلام ( قيل له : إن رجلا تزوج بجارية صغيرة ، فأرضعتها امرأته ، ثم أرضعتها امرأة له أخرى ، فقال ابن شبرمة :
حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبو جعفر عليه السلام : أخطأ ابن شبرمة ، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا ، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه ، لأنها أرضعت ابنتها ) [2] ولا يبعد العمل بها ، لموافقتها للأصل .
ثم إنه كلما حكم بفساد نكاح الصغيرة بالرضاع ، فإن كان الرضاع بسبب مختص بها - بأن سعت إلى الكبيرة وهي نائمة ، وارتضعت الرضاع المحرم - فقد صرح في الشرائع والتحرير والمسالك بسقوط مهرها [3] . ويحتمل عدم السقوط ، لأن المهر ثبت بالعقد ، ولا دليل على سقوطه بفعل الصغيرة الذي حصل منها من غير قصد وتمييز .
وإن كان بسبب مختص بالكبيرة ، بأن تولت إرضاعها ، وكان لها مهر مسمى ، غرمه الزوج ، وقيل : يغرم نصفه ، كالطلاق ، وهو محكي عن الشيخ [4]



[1] كذا في النسخ ، والمناسب : بنتها ، ولعل تذكير الضمير باعتبار ( من ) الموصولة .
[2] الكافي 5 : 446 ، الحديث 13 . وفي التهذيب 7 : 294 ، وفيه : ( لأنها أرضعت ابنته ) ، قال في الحدائق : وهو الصحيح .
[3] الشرائع 2 : 285 ، التحرير 2 : 10 ، المسالك 1 : 378 .
[4] المبسوط 5 : 298 .

360

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست