responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 35


( و ) حيث جاز [1] الأكل لا يجوز الأخذ إلا مع العلم كذلك ، وحيث جاز فهل ( يملك ) المأخوذ ( بالأخذ ) ، أم لا ؟ قولان :
نسب إلى المشهور الأول [2] ، لأنه مال أعرض عنه صاحبه فيجوز تملكه ، كسائر ما يعرض عنه ويلحق بالمباحات الأصلية ولأن مالكه مسلط على ملكه فله إباحة تملكه لغيره ، وقد صدر منه ذلك بحكم ما يستفاد من النثار عرفا وعادة ، فيجوز للأخذ تملكه بالأخذ ، ويكشف عن ذلك السيرة الجارية بين الناس في معاملتهم للمأخوذ معاملة الأملاك ، وتعاطيهم إياه على هذا الوجه .
ويمكن الجواب ، أما عن الاعراض فبأن الاعراض - الملحق للمعرض [ عنه ] [3] بالمباحات - هو ما قصد الاعراض عنه أولا وبالذات من غير تعلق القصد أولا بأخذ الغير له ، لا ما كان المقصود منه بالذات تصرف الغير فيه وأخذ الغير له واستلزمه [4] الاعراض عنه [5] ، وإلا فهذا الاعراض ثابت في جميع الإباحات حتى في المعاطاة ، مع أن أحدا لم يستدل على حصول الملك فيها بإعراض المالك عن العين ، وصيرورتها كالمباحات الأصلية .
والحاصل ، أن الاعراض قد يحصل قصدا وبالذات ، وقد يحصل في .



[1] من هنا إلى قوله : ( فهل . . . ) ليس في ( ع ) و ( ص ) .
[2] لم نقف عليه .
[3] من ( ع ) و ( ص ) .
[4] في ( ص ) : واستلزامه .
[5] ليس في ( ع ) و ( ص ) : عنه

35

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست