نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 35
( و ) حيث جاز [1] الأكل لا يجوز الأخذ إلا مع العلم كذلك ، وحيث جاز فهل ( يملك ) المأخوذ ( بالأخذ ) ، أم لا ؟ قولان : نسب إلى المشهور الأول [2] ، لأنه مال أعرض عنه صاحبه فيجوز تملكه ، كسائر ما يعرض عنه ويلحق بالمباحات الأصلية ولأن مالكه مسلط على ملكه فله إباحة تملكه لغيره ، وقد صدر منه ذلك بحكم ما يستفاد من النثار عرفا وعادة ، فيجوز للأخذ تملكه بالأخذ ، ويكشف عن ذلك السيرة الجارية بين الناس في معاملتهم للمأخوذ معاملة الأملاك ، وتعاطيهم إياه على هذا الوجه . ويمكن الجواب ، أما عن الاعراض فبأن الاعراض - الملحق للمعرض [ عنه ] [3] بالمباحات - هو ما قصد الاعراض عنه أولا وبالذات من غير تعلق القصد أولا بأخذ الغير له ، لا ما كان المقصود منه بالذات تصرف الغير فيه وأخذ الغير له واستلزمه [4] الاعراض عنه [5] ، وإلا فهذا الاعراض ثابت في جميع الإباحات حتى في المعاطاة ، مع أن أحدا لم يستدل على حصول الملك فيها بإعراض المالك عن العين ، وصيرورتها كالمباحات الأصلية . والحاصل ، أن الاعراض قد يحصل قصدا وبالذات ، وقد يحصل في .
[1] من هنا إلى قوله : ( فهل . . . ) ليس في ( ع ) و ( ص ) . [2] لم نقف عليه . [3] من ( ع ) و ( ص ) . [4] في ( ص ) : واستلزامه . [5] ليس في ( ع ) و ( ص ) : عنه
35
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 35