responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 34


( والوليمة عند الزفاف ) وهو : إهداء العروس إلى زوجها ، وظاهر هذه العبارة ليلة الزفاف ، لكن قي الخبر : ( زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى [1] ولا يبعد أن يراد به ضحى تلك الليلة ، فتكون الوليمة بعد الدخول .
وما يستفاد من بعض الروايات [2] من الاطعام بعد العقد وقبل الدخول ، فلعله على غير جهة الوليمة الموظفة .
وكيف [ كان ] [3] ، فقد حدت [4] وقتها في الأخبار بيوم أو يومين [5] .
( و ) اعلم أنه ( يجوز أكل ما ينثر في الأعراس ) كما يجوز [ أصل النثار ونحوه مما هو مقصود ] [6] للعقلاء في هذه المقامات ، فيخرج بذلك عن الاسراف وإضاعة المال ، لكن [ ينبغي ] [7] جواز الأكل ( مع العلم ) برضى المالك بالأكل ، والمراد ما يعم الظن الذي يطمئن إليه [8] العقلاء في أمثال المقام من دلالة الألفاظ وغيرها [9] سواء حصل ( بشاهد الحال أو بالإباحة ) القولية .
.



[1] وهو الخبر المشار إليه في الصفحة المتقدمة ، الهامش 4 .
[2] الوسائل 14 : 64 ، الباب 40 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول .
[3] من ( ع ) و ( ص ) وليس في ( ق ) .
[4] كذا في ( ق ) ، والأنسب : حد .
[5] الوسائل 14 : 64 ، الباب 40 من أبواب مقدمات النكاح .
[6] ما بين المعقوفتين من ( ع ) و ( ص ) ، ومحله منخرم في ( ق ) .
[7] من ( ع ) و ( ص ) ، ومحله منخرم في ( ق ) .
[8] في ( ع ) و ( ص ) : به .
[9] ليس في ( ع ) و ( ص ) : من دلالة الألفاظ وغيرها

34

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست