responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 337


الفروع النسبية والرضاعية . نعم يأتي على قول العلامة والمحقق الثاني رضوان الله عليهما في القواعد [1] وشرحه [2] عدم تحريم فروع المرتضع ، الرضاعية على المرضعة ، حيث حكما بأن مرضعة المرضعة لا تحرم على المرتضع ، فإن المرتضع من الفروع الرضاعية للمرتضعة من المرضعة ، وقد عرفت ضعف هذا القول ومتمسكه [3] .
[ المسألة ] الرابعة حواشي المرتضع - أعني من في طبقته من الأخوة - لا يحرمون على المرضعة من جهة ارتضاع أخيهم منها لأنها لا تزد على أن صارت أما رضاعية لأخيهم ، ولا دليل على تحريم أم الأخ . نعم ، هي محرمة في النسب من جهة كونها أما أو زوجة أب ، ولم يحصل شئ منهما بالرضاع .
وأما الأخوة من الرضاع للمرتضع فهم أولى بعدم التحريم عليها .
وقد يزيد في الاستدلال على ما ذكرنا : بأن أمومة الأخ غير ملازمة للأمومة ، لتفارقهما في زوجة الأب والأم التي ليس لها إلا ولد واحد .
وفيه : أن لمتوهم التحريم أن يقول : إن الأم النسبية للأخ من الأبوين محرمة ، لأنها لا تنفك عن كونها أما ، فالأم الرضاعية له أيضا محرمة .
فالأجود الاقتصار على ما ذكرناه ، وأن الملازمة بين العنوانين في النسب وإن كانت مسلمة ، إلا أن التحريم هناك من جهة أحد المتلازمين



[1] قواعد الأحكام 2 : 13 .
[2] جامع المقاصد 12 : 257 و 258 .
[3] راجع الصفحة : 326 .

337

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست