نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 337
الفروع النسبية والرضاعية . نعم يأتي على قول العلامة والمحقق الثاني رضوان الله عليهما في القواعد [1] وشرحه [2] عدم تحريم فروع المرتضع ، الرضاعية على المرضعة ، حيث حكما بأن مرضعة المرضعة لا تحرم على المرتضع ، فإن المرتضع من الفروع الرضاعية للمرتضعة من المرضعة ، وقد عرفت ضعف هذا القول ومتمسكه [3] . [ المسألة ] الرابعة حواشي المرتضع - أعني من في طبقته من الأخوة - لا يحرمون على المرضعة من جهة ارتضاع أخيهم منها لأنها لا تزد على أن صارت أما رضاعية لأخيهم ، ولا دليل على تحريم أم الأخ . نعم ، هي محرمة في النسب من جهة كونها أما أو زوجة أب ، ولم يحصل شئ منهما بالرضاع . وأما الأخوة من الرضاع للمرتضع فهم أولى بعدم التحريم عليها . وقد يزيد في الاستدلال على ما ذكرنا : بأن أمومة الأخ غير ملازمة للأمومة ، لتفارقهما في زوجة الأب والأم التي ليس لها إلا ولد واحد . وفيه : أن لمتوهم التحريم أن يقول : إن الأم النسبية للأخ من الأبوين محرمة ، لأنها لا تنفك عن كونها أما ، فالأم الرضاعية له أيضا محرمة . فالأجود الاقتصار على ما ذكرناه ، وأن الملازمة بين العنوانين في النسب وإن كانت مسلمة ، إلا أن التحريم هناك من جهة أحد المتلازمين
[1] قواعد الأحكام 2 : 13 . [2] جامع المقاصد 12 : 257 و 258 . [3] راجع الصفحة : 326 .
337
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 337