responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 336


وأم ولد الابن إنما تحرم على الجد لأنها زوجة ابنه ، والزوجية للابن لا تحصل بإرضاع ولد الابن ، لأن الزوجية لا تثبت بالرضاع . وبتقرير أوضح :
أن التحريم تعلق على حليلة الابن ، ولا شك أن مرضعة ولد الابن ليست حليلة للابن .
وأما على أجداده لأمه : فلأن غاية ما حصل بالرضاع كون المرضعة أما لولد بنته ، وأم ولد البنت إنما تحرم إذا كانت بنتا بالنسب أو الرضاع ، وهذه لم تصر إحداهما . وقد مر [1] مشروحا في تفسير الحديث النبوي : أنه لا يدل إلا على تحريم ما صدق عليه - بعلاقة الرضاع - أحد العناوين المحرمة على لسان الشارع ، فيجب الرجوع في غيرها إلى أدلة الحل .
والحاصل : أنه إذا حصل بالرضاع عنوان مستلزم في النسب لأحد العناوين المعلق عليها التحريم غير ملازم له في الرضاع ، لا يثبت له التحريم ، لأن ذلك العنوان النسبي الملزوم إنما حرم لتقيده باللازم وإن كان هذا القيد غير منفك عنه ، فإن حصل هذا القيد في العنوان الرضاعي - حتى يتم كونه نظيرا للعنوان النسبي وكونهما تحت عنوان كلي ينتزع من الحاصل بالنسب والحاصل بالرضاع - حصلت الحرمة ، وإلا فلا .
تم إذا لم تحرم أصول المرتضع نسبا على المرضعة ، لم تحرم أصوله الرضاعية عليها بطريق أولى .
[ المسألة ] الثالثة تحرم فروع المرتضع على المرضعة ، لأنهم أحفادها . ولا فرق بين



[1] في الصفحة : 286 .

336

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست