نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 335
< فهرس الموضوعات > تفاصيل المسائل المتقدمة : المسألة [ 1 ] حرمة المرتضع على المرضعة < / فهرس الموضوعات > [ تفاصيل المسائل المتقدمة ] إذا عرفت هذا فلنرجع إلى بيان تفاصيل المسائل المذكورة ، فنقول : المسألة الأولى لا شك في تحريم المرتضع على المرضعة بالاجماع والكتاب والسنة ، لأنها أمه . < فهرس الموضوعات > المسألة [ 2 ] عدم حرمة أصول المرتضع على المرضعة < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثانية لا تحرم أصول المرتضع المذكور على المرضعة من جهة إرضاعها إياه ، سواء في ذلك أبوه ، وأجداده لأب كانوا أم لأم . أما عدم التحريم على الأب : فظاهر ، لأن المرضعة لم تزد على أن صارت أما لولده ، وأم الولد أولى بالتحليل من كل أحد . وأما على أجداده لأبيه : فلأنها لم تزد على أن صارت أما لولد ابنه ،
335
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 335