responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 327


المرضعة والفحل أبوين للمرتضع ، وفروعه لهما أحفادا ، وأصولهما له أجدادا وجدات ، وفروعهما إخوة وأولاد إخوة ، ومن في حاشية نسبهما عمومة وخؤولة .
وتفصيل القول في ذلك يحصل ببيان اثنتين وثلاثين مسألة حاصلة من ملاحظة كل من المرتضع وأصوله وفروعه ومن في حاشية نسبه أو رضاعه ، مع كل من المرضعة والفحل وأصولهما وفروعهما ومن في حاشيتهما .
وقبل ذكر أحكامهما لا بد من بيان ضابطة للتحريم في الرضاع ، فنقول : إن المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) [1] أن كل عنوان قد حمل عليه الشارع التحريم من جهة علاقة نسبية ، فهذا العنوان يحرم من جهة نظير تلك العلاقة من الرضاع وذلك لا بمعنى أن كل شخص حرم من النسب فهو بعينه حرام من الرضاع ، إذ لا شك في عدم إرادة هذا المعنى ، لأن نفس المحرم بالنسب ليس محرما بالرضاع .
فالمراد ب‌ ( ما ) الموصولة في الحديث هو عنوان كلي مشترك بين ما يحصل بالنسب وبين ما يحصل بالرضاع ، تعلق التحريم به من جهة النسب باعتبار بعض أفراده ، وهو الحاصل بالنسب ، وتعلق التحريم به من جهة الرضاع باعتبار بعض أفراده وهو الحاصل بالرضاع .
مثلا يصدق على عنوان الأم - الذي هو شئ واحد بالوحدة ، النوعية الغير المنافية مع تكثر الأشخاص - أنها تحرم من جهة النسب ، وتحرم من جهة الرضاع .
ولا يقدح في هذا المطلب كون استعمال لفظ ذلك العنوان في الحاصل



[1] الوسائل 14 : 280 ، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 1 و 7 .

327

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست