نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 315
[ ما يعتبر في الرضعات ] ثم إنه يعتبر في الرضعات العشر أو الخمس عشرة المحرمة أمور : الأول : كمال الرضعة ، فالرضعة الناقصة لا تعد من العدد ما لا يكمل على وجه لا يقدح في الاتحاد ، فإذا لفظ الصبي الثدي ، فإن كان أعرض عنه إعراض ميل ، فهي رضعة كاملة . وإن كان بغير ذلك - كالتنفس ، أو السعال ، أو الانتقال من ثدي ، أو الالتفات إلى ملاعب ونحوه - ثم عاد في الحال ، فالمجموع رضعة . ولو لم يعد إلا بعد مدة ، فالظاهر عدم احتساب مجموعهما من العدد ، وكذا لو أخرجت الثدي من فيه كرها ، فلم تلقمها إياه إلا بعد مدة . ثم الدليل على اعتبار كمال الرضعة : أن المتبادر من الرضعة الواردة في الأخبار هي الكاملة ، والمرجع في كمالها إلى العرف ، لأنه المحكم في أمثاله .
315
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 315