responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 315


[ ما يعتبر في الرضعات ] ثم إنه يعتبر في الرضعات العشر أو الخمس عشرة المحرمة أمور :
الأول : كمال الرضعة ، فالرضعة الناقصة لا تعد من العدد ما لا يكمل على وجه لا يقدح في الاتحاد ، فإذا لفظ الصبي الثدي ، فإن كان أعرض عنه إعراض ميل ، فهي رضعة كاملة . وإن كان بغير ذلك - كالتنفس ، أو السعال ، أو الانتقال من ثدي ، أو الالتفات إلى ملاعب ونحوه - ثم عاد في الحال ، فالمجموع رضعة . ولو لم يعد إلا بعد مدة ، فالظاهر عدم احتساب مجموعهما من العدد ، وكذا لو أخرجت الثدي من فيه كرها ، فلم تلقمها إياه إلا بعد مدة .
ثم الدليل على اعتبار كمال الرضعة : أن المتبادر من الرضعة الواردة في الأخبار هي الكاملة ، والمرجع في كمالها إلى العرف ، لأنه المحكم في أمثاله .

315

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست