responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 313


بالنشر بالخمس عشرة ، لعدم القائل باعتبار أزيد منها من حيث العدد ، وإطلاق رواية عمر بن يزيد : ( قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم ) [1] - بعد سلامة سندها - محمول على صورة عدم التوالي ، للاجماع - ظاهرا - على النشر بهذا العدد مع التوالي .
نعم ، في بعض الأخبار دلالة على التقدير بسنة أو سنتين ، مثل ما رواه العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال : سألته عن الرضاع ، فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ) [2] وما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين ) [3] .
لكنهما شاذان مخالفان للاجماع ، كما ادعاه في المسالك [4] ورد الشيخ في التهذيب الرواية الأولى بالشذوذ [5] ، وحمل الثانية على كون الحولين ظرفا للرضاع لا قيدا لمقداره [6] . وهو - على بعده - حسن في مقام الجمع وعدم الطرح .



[1] الوسائل 14 : 284 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 6 .
[2] الوسائل 14 : 286 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 13 .
[3] الوسائل 14 : 292 ، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 8 .
[4] المسالك 1 : 373 .
[5] التهذيب 7 : 318 ، ذيل الحديث 1315 .
[6] التهذيب 7 : 317 ، ذيل الحديث . 1310 .

313

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست