responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 297


بالفصل .
وقلب هذا الدليل - بأن يثبت التحريم في الفروض الداخلة تحت إطلاق آية التحريم بها ويلحق الفرض الخارج عنه بعدم القول بالفصل - وإن كان ممكنا ، إلا أن غاية الأمر وقوع التعارض حينئذ - بواسطة عدم القول بالفصل - بين آيتي التحريم والتحليل ، فيجب الرجوع إلى أدلة الإباحة ، من العمومات والأصول المعتضدة بفتوى معظم الفحول .
الرابع أن يقع مجموع الرضاع المعتبر من الرضيع في حولي رضاعه ، فلا اعتداد بما يرتضع بعد الحولين على المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل عن التذكرة دعوى : إجماعهم عليه [1] وفي المسالك : نفي الخلاف عنه [2] .
ويدل عليه : حسنة الحلبي - بابن هاشم - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا رضاع بعد فطام ) [3] . ونحوها رواية حماد بن عثمان عنه عليه السلام بزيادة قوله : ( قلت : جعلت فداك ، وما الفطام ؟ قال : الحولين اللذين [4] قال الله عز وجل ) [5] . ونحوها رواية الفضل بن عبد الملك : ( الرضاع قبل الحولين ، قبل أن يفطم ) [6] . ورواية منصور بن حازم [7] .



[1] التذكرة 2 : 619 .
[2] المسالك 1 : 374 .
[3] الوسائل 14 : 291 ، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع . الحديث 2 .
[4] في الوسائل : الذي .
[5] الوسائل 14 : 291 ، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 5 .
[6] الوسائل 14 : 291 ، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع . الحديث 4 .
[7] الوسائل 14 : 291 ، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع . الحديث الأول .

297

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست