نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 295
بالموت عن التحاق الأحكام ، فهي كالبهيمة المرضعة [1] ، وبأن المتبادر من إطلاق الرضاع في الأدلة ما إذا حصل بالارتضاع من الحي ، فيبقى غيره داخلا في عموم أدلة الإباحة [2] . وفي الجميع نظر : أما ظهور الآية في مباشرة الارضاع : فلا يجدي ، للقطع بخروج الميتة عن حكم الآية ، ولا يلزم منه دخولها في قوله : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ، لعدم قابلية الميت للحكم عليه بالتحريم ولا التحليل ، فإن الكلام في الارتضاع من الميتة إنما هو في حدوث المحرمة بين الرضيع وغير الميتة ممن يتعلق به اللبن ، فيكف لمدعي النشر عموم قوله تعالى : ( وأخواتكم من الرضاعة ) [3] وقوله صلى الله عليه وآله : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) [4] ولا ظهور لهما في مباشرة المرأة للارضاع ، مع أن مباشرة المرأة للارضاع ، وقصدها إليه غير شرط إجماعا ، كما ادعاه في المسالك [5] بل لو سعى إليها الولد وهي نائمة ، أو التقم ثديها وهي غافلة ، تحقق الحكم . وما قيل : من أن الآية دالة بظاهرها على اعتبار الحياة والمباشرة
[1] قاله المحقق قدس سره في الشرائع 2 : 283 ، ثم تردد فيه . [2] يستفاد الاستدلال بذلك من كلام غير واحد مثل العلامة في التذكرة 2 : 615 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 202 ، وثاني الشهيدين في الروضة 5 : 156 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 2 : 86 . [3] النساء : 23 . [4] تقدم تخريجه في الصفحة : 289 . [5] المسالك 1 : 374 .
295
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 295