نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 294
< فهرس الموضوعات > ما حكى عن ابن الجنيد من كفاية الوجور < / فهرس الموضوعات > خلافا للمحكي عن ابن الجنيد ، فاكتفى بالوجور [1] إما لدعوى صدق الارضاع ، وإما لحصول ما هو المقصود منه - من إثبات اللحم وشد العظم - وإما للمرسل المروي في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع ) [2] . وفي الكل نظر ، لخلو الدعوى المذكورة عن البينة ، كدعوى كون المناط في النشر مجرد إنبات اللحم وشد العظم ، وضعف المرسلة ومعارضتها برواية زرارة عن الصادق عليه السلام : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين ) ، [3] بناء على جعل الحولين ظرفا لأصل الرضاع ، لا لقدره حتى يخالف الاجماع . فالأقوى - إذا - القول المشهور ، إلا أن الأولى مراعاة الاحتياط . < فهرس الموضوعات > الثالث : حياة المرتضع منها < / فهرس الموضوعات > الثالث : حياة المرتضع منها ، فلا اعتداد بما يرتضعه من المرأة بعد موتها على المشهور ، بل لم أعثر فيه على حكاية خلاف صريح في المسألة ، قيل : لقوله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) [4] الظاهرة في مباشرة المرأة للارضاع المنتفية في حق الميتة ، فيدخل في عموم ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) [5] ولأصالة الإباحة إلى أن يثبت المزيل [6] . وقيل : لأنها خرجت
[1] راجع المختلف : 519 . [2] الفقيه 3 : 479 ، الحديث 4683 . [3] الفقيه 3 : 477 ، الحديث 4674 . [4] النساء : 23 . [5] النساء : 24 . [6] ذكره الشهيد الثاني قدس سره المسالك 1 : 374 .
294
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 294