responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 293


" ما أرضعت امرأتك " [1] .
ولو بني على دعوى ورود التقييد بالمرأة مورد الغالب جرى مثله في غيره من القيود ، فينسد باب الاستدلال على اعتبار كثير من الشروط .
وتردد في المدارك [2] وهو في محله ، إلا أن القول بالنشر لا يخلو عن قوة ، لأن دلالة المطلقات على الاطلاق أقوى من دلالة المقيد على الاختصاص ، مع أن تخصيص اللبن بالمرأة - كما فرض استفادته من صحيحة ابن سنان وحسنته ونحوهما - مخالف للاجماع ، للاتفاق على النشر بالارتضاع من المملوكة والمحللة ، فلا بد من حمل التقييد فيها على التمثيل بالفرد الغالب ، وإن احتيج في إخراج اللبن الحاصل من الزنا عن إطلاقهما - لو سلم شمول الولد فيهما لولد الزنا - إلى دعوى الاجماع على خروجه . ويكشف عما ذكرنا عدم تصريح أحد من فقهائنا بعدم النشر في المسألة ، ولحوق وطء الشبهة بالنكاح في غالب الأحكام .
الثاني من الشروط : كون شرب اللبن على وجه الامتصاص من الثدي ، فلا ينشر الحرمة بوجور اللبن في حلق الرضيع - على المعروف بين معظم الأصحاب - لأن الارتضاع المنوط به النشر في الأدلة لا يتحقق عرفا إلا بالامتصاص ، فلا يقال لمن شرب اللبن المحلوب من البهائم : إنه ارتضع منها ، بخلاف ما لو امتص من ثديها ، ولو فرض تسليم شمول الارتضاع لغير الامتصاص ، فلا مجال لانكار انصرافه إليه فيبقي الحكم في ما عداه باقيا تحت أصالة الإباحة .



[1] سبقتا في الصفحة : 290 .
[2] نهاية المرام لصاحب المدارك قدس سره 1 : 101 ، انظر الصفحة : 290 ، الهامش 2 .

293

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست