responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 292


أنها غير قادحة فيما نحن فيه ، لأن وجود الولد بالفعل لا يعتبر في إضافة اللبن إليه .
نعم ، في روايتي يونس بن يعقوب ويعقوب بن شعيب : أن در اللبن من غير ولادة لا يوجب النشر [1] . لكنهما - مع عدم صحتهما - قابلتان للحمل على در اللبن من غير ولادة رأسا حتى في المستقبل ، بأن يكون الدر لا عن حمل - كما قد يتفق - فلا ينهضان لتقييد إطلاقات الكتاب والسنة ، إلا أن يمنع عمومها ، لدعوى انصرافها - بحكم الغلبة - إلى الارضاع بعد الوضع ، فيرجع في غيره إلى أصالة الإباحة ، فتأمل .
ثم إن الوطء الصحيح - المعتبر كون اللبن عنه - يشمل الوطء بالنكاح الدائم ، والمنقطع وملك اليمين والتحليل .
وأما الوطء بالشبهة : فالمشهور إلحاقه في النشر بالنكاح وأخويه ، كما في غالب الأحكام ، وتردد فيه المحقق في الشرائع [2] ، وعن الحلي الجزم بعدم النشر أولا ، ثم بالنشر ثانيا ، ثم النظر والتردد ثالثا [3] .
والمسألة محل إشكال ، من إطلاق الكتاب والسنة ، فإن الفحل في صحيحة بريد المتقدمة [4] وغيرها أعم من الزوج - ويؤيده : كون وطء الشبهة بمنزلة النكاح في لحوق النسب - ومن الأصل وانصراف الإطلاقات إلى غير هذا الفرد ، وقوله في صحيحة ابن سنان وحسنته السابقتين :



[1] الوسائل 14 : 302 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 1 و 2 .
[2] الشرائع 2 : 289 .
[3] السرائر 2 : 552 .
[4] تقدمت في الصفحة السابقة .

292

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست