responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 282


مسائل النزاع [1] ( لو اختلفا في قدر المهر ، أو وصفه ، أو في أن المدفوع مهر أو هبة ، أو في المواقعة على رأي ولا بينة قدم قولي الزوج مع يمينه .
ولو اختلفا في التسليم ، أو قالت علمني غير المهر ، أو أقامت بينة بالعقد مرتين فادعى التكرار قدم قول المرأة مع اليمين ، ويلزمه في الأخير مهران على رأي .
ومهر ونصف على رأي .
ولو ادعت التسمية وأنكرها فالقول قوله ، ولو أنكر أصل المهر بعد الدخول فالوجه مهر المثل على رأي .
ولو قال : أصدقتك العبد ، فقالت : بل الأمة ، تحالفا ويثبت مهر المثل مع الدخول ، ولو كان دعواه إصداق أبيها فكذلك ويعتق عليه ) .



[1] هذه المسائل من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره لها في ما بأيدينا من النسخ .

282

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست