نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 282
مسائل النزاع [1] ( لو اختلفا في قدر المهر ، أو وصفه ، أو في أن المدفوع مهر أو هبة ، أو في المواقعة على رأي ولا بينة قدم قولي الزوج مع يمينه . ولو اختلفا في التسليم ، أو قالت علمني غير المهر ، أو أقامت بينة بالعقد مرتين فادعى التكرار قدم قول المرأة مع اليمين ، ويلزمه في الأخير مهران على رأي . ومهر ونصف على رأي . ولو ادعت التسمية وأنكرها فالقول قوله ، ولو أنكر أصل المهر بعد الدخول فالوجه مهر المثل على رأي . ولو قال : أصدقتك العبد ، فقالت : بل الأمة ، تحالفا ويثبت مهر المثل مع الدخول ، ولو كان دعواه إصداق أبيها فكذلك ويعتق عليه ) .
[1] هذه المسائل من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره لها في ما بأيدينا من النسخ .
282
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 282