responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 279


الأدلة القطعية من تسلط الناس على أموالهم [1] .
( فإن طلق قبل الدخول رجع بنصفه ) كتابا [2] وسنة [3] وإجماعا ( فإن عفت ) المطلقة عما استقر ملكها عليه - وهو النصف - ( فله الجميع وللأب والجد له ) أي للأب ( العفو ) لكن ( عن البعض ) .
أما تسلطهما على العفو فلولايتهما عليها ، وهل يعتبر المصلحة أو لا ؟
وجهان ، أحوطهما الأول ، وأقواما الثاني .
وأما عدم جواز العفو عن الكل ، فلرواية رفاعة [4] ، والظاهر أن موردها صورة عدم المصلحة في العفو عن الكل ، وإلا فالظاهر جوازه كما عن [5] المختلف [6] والجامع [7] ، ومال إليه في الكشف [8] ، على ما حكي [9] ، لعموم ما دل على جواز قيامه بمصالح المولى عليه ، بل وجوبه [10] فهذا أيضا



[1] عوالي اللآلي 1 : 222 ، الحديث 99 .
[2] البقرة : 237 .
[3] راجع الوسائل 15 : 43 و 44 ، الباب 34 و 35 من أبواب المهور ، وغيرهما من الأبواب .
[4] الوسائل 14 : 213 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 3 .
[5] في ( ع ) و ( ص ) : في .
[6] المختلف : 538 .
[7] الجامع للشرائع : 442 .
[8] كشف اللثام 2 : 89 .
[9] حكاه صاحب الجواهر في الجواهر 31 : 116 .
[10] انظر الوسائل 12 : 195 ، الباب 78 ، من أبواب ما يكتب به ، الأحاديث 1 و 3 و 8 ، وغيرها .

279

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست