نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 279
الأدلة القطعية من تسلط الناس على أموالهم [1] . ( فإن طلق قبل الدخول رجع بنصفه ) كتابا [2] وسنة [3] وإجماعا ( فإن عفت ) المطلقة عما استقر ملكها عليه - وهو النصف - ( فله الجميع وللأب والجد له ) أي للأب ( العفو ) لكن ( عن البعض ) . أما تسلطهما على العفو فلولايتهما عليها ، وهل يعتبر المصلحة أو لا ؟ وجهان ، أحوطهما الأول ، وأقواما الثاني . وأما عدم جواز العفو عن الكل ، فلرواية رفاعة [4] ، والظاهر أن موردها صورة عدم المصلحة في العفو عن الكل ، وإلا فالظاهر جوازه كما عن [5] المختلف [6] والجامع [7] ، ومال إليه في الكشف [8] ، على ما حكي [9] ، لعموم ما دل على جواز قيامه بمصالح المولى عليه ، بل وجوبه [10] فهذا أيضا
[1] عوالي اللآلي 1 : 222 ، الحديث 99 . [2] البقرة : 237 . [3] راجع الوسائل 15 : 43 و 44 ، الباب 34 و 35 من أبواب المهور ، وغيرهما من الأبواب . [4] الوسائل 14 : 213 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 3 . [5] في ( ع ) و ( ص ) : في . [6] المختلف : 538 . [7] الجامع للشرائع : 442 . [8] كشف اللثام 2 : 89 . [9] حكاه صاحب الجواهر في الجواهر 31 : 116 . [10] انظر الوسائل 12 : 195 ، الباب 78 ، من أبواب ما يكتب به ، الأحاديث 1 و 3 و 8 ، وغيرها .
279
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 279