responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 267


حكى في الرياض [1] الاجماع في أنه ( لشئ لها الامتناع ) من الدخول ، إذ لا [2] يجب لها عليه شئ حينئذ ، فيبقى وجوب حقه عليها بغير معارض .
ولدخولها على الرضى بتسليم نفسها قبل قبض العوض ، كما ( لو كان ) العوض في المعاوضات الصرفة ( مؤجلا ، أو امتنعت ) عصيانا لله ولزوجها ( ثم حل ) أجل الصداق ، فليس لها أيضا الامتناع بعد الحلول ، لوجوب تسليم نفسها قبل الحلول ، فتستصحب .
ووجه الامتناع : أنها تستحق الصداق حالا ، فلها الامتناع عما تستحقه حتى يسلمها ما تستحقه ، والأول يحكى عن الأكثر [3] .
( وإنما يجب بذله إذا كانت ) الزوجة ( مهيأة للاستمتاع ، فلا يلزم تسليمه إلى المحبوسة والممنوعة بعذر . وإذا سلم فعليه إمهالها للتنظيف ، والبلوغ ) إذا كانت صغيرة ( والصحة ) إذا كانت مريضة ( لا للجهاز والحيض ، فإنه يستمتع بما دون الفرج ) .
ثم اعلم أن المحكي عن السيد في شرح النافع [4] الخدشة في أصل [5] هذا الحكم - وهو جواز الامتناع للزوجة إن لا يكن المسألة [ إجماعية ] [6] - بأن مقتضى العقد استحقاق الزوج لحق البضع وجواز الاستمتاع . وإن وجب



[1] الرياض 2 : 149 .
[2] في ( ع ) و ( ص ) : ولا .
[3] حكاه الشهيد الثاني في المسالك 1 : 432 .
[4] انظر نهاية المرام 1 : 413 - 415 .
[5] ليس في ( ع ) و ( ص ) : أصل .
[6] من ( ع ) و ( ص ) .

267

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست