responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 266


ومنع أن له المطالبة مع عدم إقباض المهر ، وأنه مصادرة ، يدفعه :
ثبوت استحقاق البضع بنفس العقد وتحقق الزوجية ، بل يشمله - حينئذ - كل ما دل على حرمة امتناع الزوجة ونشوزها ، بل قد يمنع أصل الحكم في المسألة رأسا حتى مع اليسار ، لأجل الوجه الذي ذكرناه ، كما حكي عن السيد في شرح النافع [1] ، ومال إليه في الحدائق [2] ، وسبقهما إلى الخدشة في نظير المسألة المحقق الأردبيلي في مسألة تقابض العوضين في البيع [3] .
وأما إذا لم تكن الزوجة قابلة للوطء لصغرها ، ففيه قولان : من امتناع التقابض ، ومن أن الصداق حق ثابت ، طلبه المستحق فوجب دفعه إليه ، وعدم قبض مقابله قد أقدم الزوج عليه حيث عقد عليها كذلك ، وهو الأقوى كما في المسالك [4] ، وهذا الدليل بعينه يجري في مسألة إعسار الزوج ، والقول الأول محكي عن الشيخ في المبسوط [5] .
هذا إذا لم تصلح للاستمتاع ، ولو صلحت لغير الوطء ففي وجوب إجابته وجهان : من تحقق الزوجية المقتضية للاستمتاع ، ومن أن المقصود الذاتي الوطء ، والباقي تابع ، فإذا انتفى المتبوع انتفى التابع .
وإما إذا لم يكن الصداق حالا ، فإن الظاهر عدم الخلاف * ( و ) *



[1] نهاية المرام 1 : 413 .
[2] الحدائق 24 : 471 - 472 .
[3] مجمع الفائدة 8 : 504 .
[4] المسالك 1 : 432 .
[5] المبسوط 4 : 316 ، وحكاه عنه في المسالك 1 : 432 .

266

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست