نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 266
ومنع أن له المطالبة مع عدم إقباض المهر ، وأنه مصادرة ، يدفعه : ثبوت استحقاق البضع بنفس العقد وتحقق الزوجية ، بل يشمله - حينئذ - كل ما دل على حرمة امتناع الزوجة ونشوزها ، بل قد يمنع أصل الحكم في المسألة رأسا حتى مع اليسار ، لأجل الوجه الذي ذكرناه ، كما حكي عن السيد في شرح النافع [1] ، ومال إليه في الحدائق [2] ، وسبقهما إلى الخدشة في نظير المسألة المحقق الأردبيلي في مسألة تقابض العوضين في البيع [3] . وأما إذا لم تكن الزوجة قابلة للوطء لصغرها ، ففيه قولان : من امتناع التقابض ، ومن أن الصداق حق ثابت ، طلبه المستحق فوجب دفعه إليه ، وعدم قبض مقابله قد أقدم الزوج عليه حيث عقد عليها كذلك ، وهو الأقوى كما في المسالك [4] ، وهذا الدليل بعينه يجري في مسألة إعسار الزوج ، والقول الأول محكي عن الشيخ في المبسوط [5] . هذا إذا لم تصلح للاستمتاع ، ولو صلحت لغير الوطء ففي وجوب إجابته وجهان : من تحقق الزوجية المقتضية للاستمتاع ، ومن أن المقصود الذاتي الوطء ، والباقي تابع ، فإذا انتفى المتبوع انتفى التابع . وإما إذا لم يكن الصداق حالا ، فإن الظاهر عدم الخلاف * ( و ) *