responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 258


الزوج ، فلا يطالب بشئ بعد الاسلام ، كسائر ما يؤديه من الديون في حال الكفر مما لا يتمول في الاسلام .
( ولو عقد المسلم ، عليه ) عالما بالموضوع ( صح ) على الأقوى ، لوجود المقتضي وعدم المانع ، عدا ما يستند إليه من وجوب اقتران الرضى بالعقد ، ولم يقع الرضى إلا على الباطل ، فما رضيا به لم يصح ، وما صح لم يتراضيا عليه ، ولأنه عقد معاوضة ، حيث يذكر فيه المهر - وإن لم يكنه مطلقا - فيفسد بفساد العوض كالبيع .
وفيه : أولا - النقض بما لو ظهر المهر المشخص مستحقا للغير ، فإنه لا يوجب فساد العقد - بلا خلاف على الظاهر - كما يظهر من الحدائق [1] والرياض [2] والمسالك [3] ، مع أن ما استدل به جار فيه حرفا بحرف ، وكذا لو زعماه خلا فبان خمرا .
وثانيا - بالحل ، فإن الرضى بأصل النكاح حاصل ، فإنه متقوم بالزوجين ، والالتزام بالصداق بمنزلة الالتزام بالشرط الفاسد الغير المنافي لأصل النكاح الذي اتفقوا ظاهرا على عدم فساد العقد به ، بل هنا أولى ، حيث إن في اشتراط الفاسد تصريحا بعدم الرضى بالعقد ، بخلاف الصداق الفاسد ، مع أن فساد العقد - ولو كان من المعاوضات الصرفة - بفساد الشرط محل كلام ، لا يبعد القول بالعدم فيه . لكن الانصاف أن المسألة مشكلة .
وكيف كان ، فعلى القول بالصحة لا إشكال في عدم استحقاق المرأة



[1] الحدائق 24 : 426 ، وفيه : فإن العقد صحيح بلا إشكال .
[2] الرياض 2 : 140 .
[3] انظر المسالك : 427 .

258

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست