responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 257


بل الاسقاط ، فقد اعترف هذا المعاصر بعدم جوازها مهرا [1] ، مع أن الدليل جار فيه فتأمل فيه .
خلافا للمحكي عن الشيخ [2] وجماعة [3] في العقد على منفعة الزوج مدة ، للمروي عن البزنطي [4] المضعف [5] سندا تارة ودلالة أخرى .
ثم ظاهر [6] العموم في ما دل على ( أن المهر ما تراضى عليه الناس ) [7] أو ( كل شئ تراضى عليه الناس ) هو جواز جعل الحقوق الغير المالية أيضا صداقا ، كحق التحجير وغيره من الحقوق الغير المالية القابلة للنقل .
( ولو أسلم ) الزوجان ( الذميان أو أحدهما بعد العقد على خمر ) بقيا على عقدهما ، و ( وجبت ) على الزوج ( القيمة ) ، لأنها أقرب شئ إليه حيث تعذر دفعه ، للاسلام ، ولأن المعين يراد شخصه وماليته ، فإذا تعذر الأول يصار إلى الآخر . ويؤيده ما رواه في التهذيب عن عبيد بن زرارة ، وفيها القاسم بن محمد الجوهري [8] .
( ولو قبضته ) الزوجة حال كونها ( كافرين صح ) وبرأت ذمة



[1] الجواهر 31 : 7 - 8 .
[2] النهاية : 469 .
[3] حكاه عنهم الشهيد في المسالك 1 : 426 .
[4] الوسائل 15 : 33 ، الباب 22 من أبواب المهور ، الحديث الأول .
[5] ضعفه المحقق في الشرائع 2 : 324 .
[6] في ( ع ) و ( ص ) : أن ظاهر .
[7] الوسائل 15 - 3 ، الباب الأول من أبواب المهور .
[8] التهذيب 7 : 356 ، الحديث 1448 ، وعنه الوسائل 15 : 4 ، الباب 3 من أبواب المهور الحديث 2 .

257

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست