نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 257
بل الاسقاط ، فقد اعترف هذا المعاصر بعدم جوازها مهرا [1] ، مع أن الدليل جار فيه فتأمل فيه . خلافا للمحكي عن الشيخ [2] وجماعة [3] في العقد على منفعة الزوج مدة ، للمروي عن البزنطي [4] المضعف [5] سندا تارة ودلالة أخرى . ثم ظاهر [6] العموم في ما دل على ( أن المهر ما تراضى عليه الناس ) [7] أو ( كل شئ تراضى عليه الناس ) هو جواز جعل الحقوق الغير المالية أيضا صداقا ، كحق التحجير وغيره من الحقوق الغير المالية القابلة للنقل . ( ولو أسلم ) الزوجان ( الذميان أو أحدهما بعد العقد على خمر ) بقيا على عقدهما ، و ( وجبت ) على الزوج ( القيمة ) ، لأنها أقرب شئ إليه حيث تعذر دفعه ، للاسلام ، ولأن المعين يراد شخصه وماليته ، فإذا تعذر الأول يصار إلى الآخر . ويؤيده ما رواه في التهذيب عن عبيد بن زرارة ، وفيها القاسم بن محمد الجوهري [8] . ( ولو قبضته ) الزوجة حال كونها ( كافرين صح ) وبرأت ذمة
[1] الجواهر 31 : 7 - 8 . [2] النهاية : 469 . [3] حكاه عنهم الشهيد في المسالك 1 : 426 . [4] الوسائل 15 : 33 ، الباب 22 من أبواب المهور ، الحديث الأول . [5] ضعفه المحقق في الشرائع 2 : 324 . [6] في ( ع ) و ( ص ) : أن ظاهر . [7] الوسائل 15 - 3 ، الباب الأول من أبواب المهور . [8] التهذيب 7 : 356 ، الحديث 1448 ، وعنه الوسائل 15 : 4 ، الباب 3 من أبواب المهور الحديث 2 .
257
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 257