نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 256
( المهر ما هو [1] ؟ سؤال عن الكم لا الحقيقة ، لعدم الحاجة إليها . مضافا إلى ما دل على أنه لا يصح النكاح إلا عن درهم أو درهمين [2] ، فإنه ألحق [3] بالاجماع المركب مطلق المال ، وأما الحق فلا . مضافا إلى تسميته في القرآن صدقة وأجرا [4] سيما في المتعة ، فإن الظاهر أنه لا قائل بالفصل . وأما كون الصداق منفعة ، مع أن منفعة الحر لا يكون مالا ، وأنه لا يضمن بحبس الحر كما يضمن بحبس العبد ، ففيه : أنه لو سلم عدم كونه [5] مالا أمكن التزام خروجه بالدليل ، مع جواز الفرق بأن منفعة الحر يمكن أن يجعل عوضا للمبيع وفي الإجارة ، بخلاف حق التحجير ، والمحكي عن الشيخ في الخلاف أن الصداق ما يصلح أن يكون ثمنا للمبيع أو أجرة قل أو كثر ، وادعى الاجماع على ذلك [6] ، مضافا إلى كلمات الفقهاء في تفسير الصداق [7] . هذا في الحقوق المالية ، وأما الحقوق [ التي ] [8] لا تقبل الانتقال ،
[1] الوسائل 15 : 1 ، الباب الأول من أبواب المهور ، الحديث الأول . [2] الوسائل 15 : 29 ، الباب 20 ، من أبواب المهور ، الحديث الأول . [3] في ( ع ) و ( ص ) : ألحق به . [4] النساء : 4 و 24 . [5] في ( ع ) و ( ص ) : كونها . [6] الخلاف 4 : 364 ، كتاب الصداق ، المسألة 2 . [7] انظر المقنعة للمفيد : 508 ، والنهاية للشيخ الطوسي : 468 ، والسرائر 2 : 576 وغيرها . [8] من ( ع ) و ( ص ) .
256
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 256