responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 256


( المهر ما هو [1] ؟ سؤال عن الكم لا الحقيقة ، لعدم الحاجة إليها .
مضافا إلى ما دل على أنه لا يصح النكاح إلا عن درهم أو درهمين [2] ، فإنه ألحق [3] بالاجماع المركب مطلق المال ، وأما الحق فلا .
مضافا إلى تسميته في القرآن صدقة وأجرا [4] سيما في المتعة ، فإن الظاهر أنه لا قائل بالفصل .
وأما كون الصداق منفعة ، مع أن منفعة الحر لا يكون مالا ، وأنه لا يضمن بحبس الحر كما يضمن بحبس العبد ، ففيه : أنه لو سلم عدم كونه [5] مالا أمكن التزام خروجه بالدليل ، مع جواز الفرق بأن منفعة الحر يمكن أن يجعل عوضا للمبيع وفي الإجارة ، بخلاف حق التحجير ، والمحكي عن الشيخ في الخلاف أن الصداق ما يصلح أن يكون ثمنا للمبيع أو أجرة قل أو كثر ، وادعى الاجماع على ذلك [6] ، مضافا إلى كلمات الفقهاء في تفسير الصداق [7] .
هذا في الحقوق المالية ، وأما الحقوق [ التي ] [8] لا تقبل الانتقال ،



[1] الوسائل 15 : 1 ، الباب الأول من أبواب المهور ، الحديث الأول .
[2] الوسائل 15 : 29 ، الباب 20 ، من أبواب المهور ، الحديث الأول .
[3] في ( ع ) و ( ص ) : ألحق به .
[4] النساء : 4 و 24 .
[5] في ( ع ) و ( ص ) : كونها .
[6] الخلاف 4 : 364 ، كتاب الصداق ، المسألة 2 .
[7] انظر المقنعة للمفيد : 508 ، والنهاية للشيخ الطوسي : 468 ، والسرائر 2 : 576 وغيرها .
[8] من ( ع ) و ( ص ) .

256

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست