نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 255
المطلب الأول [ في ماهية الصداق وشرائطه ] ( كل ما يصح تملكه - عينا كان أو منفعة ، وإن كان ) ذلك النفع ( إجارة الزوج نفسه ) من المرأة لعمل ( مدة معينة - صح مهرا ، قل أو كثر ) لعموم ما دل من الأخبار المستفيضة على أن المهر ( ما تراضى عليه الناس ) [1] . وهل يجوز جعله حقا محضا ، كحق التحجير ونحوه مما يقابل بالمال ؟ استظهر بعض المعاصرين جوازه [2] ، لعموم ( ما تراضى عليه الناس ) [3] ، وهو مشكل ، لأن عموم قوله : ( ما تراضى عليه ) يمكن أن يدعى أنه مخصص بما دل على أن الصداق ( ما تراضى عليه الناس من كثير أو قليل ) ، فإن ظاهر ذلك - بقرينة القليل والكثير - المال ، فهو - حيث وقع في مقام تحديد الصداق حدا مانعا وجامعا - يخصص عموم ( ما تراضى عليه الناس ) . مضافا إلى إمكان دعوى أن السؤال في الخبر العام بقول السائل :
[1] الوسائل 15 : 1 - 3 ، الباب الأول من أبواب المهور . [2] استظهره صاحب الجواهر في الجواهر 31 : 7 . [3] انظر العموم مع مقيداته في الوسائل 15 : 1 - 3 ، الباب الأول من أبواب المهور .
255
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 255