responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 255


المطلب الأول [ في ماهية الصداق وشرائطه ] ( كل ما يصح تملكه - عينا كان أو منفعة ، وإن كان ) ذلك النفع ( إجارة الزوج نفسه ) من المرأة لعمل ( مدة معينة - صح مهرا ، قل أو كثر ) لعموم ما دل من الأخبار المستفيضة على أن المهر ( ما تراضى عليه الناس ) [1] .
وهل يجوز جعله حقا محضا ، كحق التحجير ونحوه مما يقابل بالمال ؟
استظهر بعض المعاصرين جوازه [2] ، لعموم ( ما تراضى عليه الناس ) [3] ، وهو مشكل ، لأن عموم قوله : ( ما تراضى عليه ) يمكن أن يدعى أنه مخصص بما دل على أن الصداق ( ما تراضى عليه الناس من كثير أو قليل ) ، فإن ظاهر ذلك - بقرينة القليل والكثير - المال ، فهو - حيث وقع في مقام تحديد الصداق حدا مانعا وجامعا - يخصص عموم ( ما تراضى عليه الناس ) .
مضافا إلى إمكان دعوى أن السؤال في الخبر العام بقول السائل :



[1] الوسائل 15 : 1 - 3 ، الباب الأول من أبواب المهور .
[2] استظهره صاحب الجواهر في الجواهر 31 : 7 .
[3] انظر العموم مع مقيداته في الوسائل 15 : 1 - 3 ، الباب الأول من أبواب المهور .

255

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست