responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 225


المطلب الثاني في الأحكام [1] ( إذا شرط السائغ في ) ضمن ( العقد ) بجعله جزءا من الايجاب والقبول ( لزم ) بلزوم العقد ، لأنه جزء من العقد الذي يجب الوفاء به ، ولولا يف به لم يف بالعقد ، و ( لا ) يلزم ما يشترط ( قبله وبعده ) ، [2] .
واستشكل ذلك في الكفاية من حيث عموم : ( المؤمنون عند شروطهم ) [3] قال : إلا مع منع صدق الشرط ، وهو مشكل [4] ، انتهى .
والظاهر الاتفاق على عدم لزوم الشرط الغير المذكور في متن العقد ، كما يظهر من الرياض حكاية ودعوى [5] ، وأفرط الشيخ - على ما حكي عنه - حيث أوجب - مضافا إلى ما ذكره [6] في العقد - إعادته بعده أيضا [7] ،



[1] العنوان من ( ع ) و ( ص ) ، ومحله بياض في ( ق ) .
[2] في ( ص ) : ولا بعده .
[3] الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 .
[4] انظر كفاية الأحكام : 171 .
[5] الرياض 2 : 116 .
[6] في ( ع ) و ( ص ) : ما ذكر .
[7] النهاية : 493 .

225

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست