نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 225
المطلب الثاني في الأحكام [1] ( إذا شرط السائغ في ) ضمن ( العقد ) بجعله جزءا من الايجاب والقبول ( لزم ) بلزوم العقد ، لأنه جزء من العقد الذي يجب الوفاء به ، ولولا يف به لم يف بالعقد ، و ( لا ) يلزم ما يشترط ( قبله وبعده ) ، [2] . واستشكل ذلك في الكفاية من حيث عموم : ( المؤمنون عند شروطهم ) [3] قال : إلا مع منع صدق الشرط ، وهو مشكل [4] ، انتهى . والظاهر الاتفاق على عدم لزوم الشرط الغير المذكور في متن العقد ، كما يظهر من الرياض حكاية ودعوى [5] ، وأفرط الشيخ - على ما حكي عنه - حيث أوجب - مضافا إلى ما ذكره [6] في العقد - إعادته بعده أيضا [7] ،
[1] العنوان من ( ع ) و ( ص ) ، ومحله بياض في ( ق ) . [2] في ( ص ) : ولا بعده . [3] الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 . [4] انظر كفاية الأحكام : 171 . [5] الرياض 2 : 116 . [6] في ( ع ) و ( ص ) : ما ذكر . [7] النهاية : 493 .
225
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 225