responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 220


وفيه نظر كما في المسالك [1] ، للفرق بين الاخلال بالأجل وجعله مجهولا ، فتدبر .
ثم اعلم أنه لا فرق في الأجل المضبوط بين زيادته على ما يحتمل بقاءهما فيه كمائة سنة ، أو ما ينقص عن زمان يقبل للاستمتاع ، كلحظة ولحظتين إذا علمتا .
ولا مانع في الأول إلا ما ربما يقال من انصراف النصوص إلى غير ذلك ، خصوصا بعد عدم جواز مثله في الإجارة المشبه بها ، ضرورة عدم القابلية حينئذ للاستمتاع ، فلا وجه لانشاء تملكه وتمليكه بالعوض ، بل هو شبه المعاملة السفهية ، بل لا ريب في عدم مراعاة مثله في التوزيع ، لعدم تحقق جنس المنفعة فيه المقتضي للتوزيع .



[1] المسالك 1 : 403 .

220

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست