نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 220
وفيه نظر كما في المسالك [1] ، للفرق بين الاخلال بالأجل وجعله مجهولا ، فتدبر . ثم اعلم أنه لا فرق في الأجل المضبوط بين زيادته على ما يحتمل بقاءهما فيه كمائة سنة ، أو ما ينقص عن زمان يقبل للاستمتاع ، كلحظة ولحظتين إذا علمتا . ولا مانع في الأول إلا ما ربما يقال من انصراف النصوص إلى غير ذلك ، خصوصا بعد عدم جواز مثله في الإجارة المشبه بها ، ضرورة عدم القابلية حينئذ للاستمتاع ، فلا وجه لانشاء تملكه وتمليكه بالعوض ، بل هو شبه المعاملة السفهية ، بل لا ريب في عدم مراعاة مثله في التوزيع ، لعدم تحقق جنس المنفعة فيه المقتضي للتوزيع .