responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 182


المشهور ، ومخالفة بعض الجمهور على ما قيل [1] . ويؤيده مصير الإسكافي إليه ، ومع ذلك كله فلو سلم التكافؤ وجب الرجوع إلى الأصول ، وهي مع الحرية كما لا يخفى .
واستثنى من هذا الحكم على المشهور صورة واحدة ، أشار إليها بقوله :
( إلا أن يشترط المولى الرقية ) فيسترق حينئذ على قول مشهور ، ضعيف المأخذ - كما في الروضة [2] والرياض [3] - وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام - كما عن [4] الاستبصار - قال : ( لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطأها ، كانت جاريته وولدها منه مدبرين ، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم ، كان ما ولد لهم مماليك ) [5] .
فإن ظاهرها الحكم برقية الولد ، لكنه محمول على ما إذا شرط [6] على الأب رقية الولد ، لأن الأخبار المستفيضة الدالة على حرية الولد بحرية أحد أبويه ناصة في الحرية مع عدم اشتراط الرقية ، لأنه المتيقن من أفرادها ، ظاهرة فيها مع اشتراط الرقية ، وهذه الرواية نص في الرقية في صورة الاشتراط ، لأنها المتيقنة من إطلاقها ، ظاهرة فيها في صورة عدم الاشتراط ،



[1] قاله الشيخ في الاستبصار 3 : 203 ، ذيل الحديث 736 .
[2] الروضة البهية 5 : 313 .
[3] الرياض 2 : 120 .
[4] في ( ع ) و ( ص ) : في .
[5] الإستبصار 3 : 203 ، الحديث 735 ، وعنه الوسائل 14 : 530 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 10 .
[6] في ( ع ) و ( ص ) : اشترط .

182

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست