نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 181
إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)
الحيوانات فإن النسب غير معتبر ، والنمو والتبعية لا حق للأم . كذا فرق ، وفيه خفاء كما صرح به غير واحد [1] ، ولعله لذا حكي عن الحلي إلحاقه بالأم كما في سائر الحيوانات [2] . [ هذا إذا لم يشترطه أحدهما لنفسه ] [3] ( ولو شرطه أحدهما ملكه ) لعموم : ( المؤمنون عند شروطهم ) [4] . ( ولو كان أحد أبويه حرا تبعه الولد ) إن كان وطأها بالملك إجماعا ظاهرا ، وكذا إن وطأها بالتحليل أو التزويج على المشهور ؟ للأخبار المستفيضة [5] القريبة المذكورة أكثرها في الكافي [6] ، خلافا للمحكي عن الإسكافي [7] ، فحكم برقية الولد مطلقا ، أو إذا كان الزوج حرا على اختلاف الحكايتين ، ومستنده فيما إذا كان الزوج حرا بعض الأخبار [8] ، لكنها - على ما وجدت - مختصة كلا بما إذا كان الزوج حرا . والأقوى ما عليه المشهور ، لاعتضاد روايته بالكثرة ، وموافقة
[1] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 407 ، انظر الحدائق 24 : 208 . [2] حكاه عنه الشهيد في المسالك 1 : 407 . [3] من ( ع ) و ( ص ) . [4] الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 . [5] الوسائل 14 : 528 - 529 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الأحاديث 1 - 6 . [6] الكافي 5 : 492 . [7] حكاه عنه العلامة في المختلف : 568 . [8] الوسائل 14 : 530 - 531 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الأحاديث 10 - 14 ، وانظر الحدائق 24 : 210 - 212 .
181
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 181