responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


الحيوانات فإن النسب غير معتبر ، والنمو والتبعية لا حق للأم . كذا فرق ، وفيه خفاء كما صرح به غير واحد [1] ، ولعله لذا حكي عن الحلي إلحاقه بالأم كما في سائر الحيوانات [2] .
[ هذا إذا لم يشترطه أحدهما لنفسه ] [3] ( ولو شرطه أحدهما ملكه ) لعموم : ( المؤمنون عند شروطهم ) [4] .
( ولو كان أحد أبويه حرا تبعه الولد ) إن كان وطأها بالملك إجماعا ظاهرا ، وكذا إن وطأها بالتحليل أو التزويج على المشهور ؟ للأخبار المستفيضة [5] القريبة المذكورة أكثرها في الكافي [6] ، خلافا للمحكي عن الإسكافي [7] ، فحكم برقية الولد مطلقا ، أو إذا كان الزوج حرا على اختلاف الحكايتين ، ومستنده فيما إذا كان الزوج حرا بعض الأخبار [8] ، لكنها - على ما وجدت - مختصة كلا بما إذا كان الزوج حرا .
والأقوى ما عليه المشهور ، لاعتضاد روايته بالكثرة ، وموافقة



[1] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 407 ، انظر الحدائق 24 : 208 .
[2] حكاه عنه الشهيد في المسالك 1 : 407 .
[3] من ( ع ) و ( ص ) .
[4] الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 .
[5] الوسائل 14 : 528 - 529 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الأحاديث 1 - 6 .
[6] الكافي 5 : 492 .
[7] حكاه عنه العلامة في المختلف : 568 .
[8] الوسائل 14 : 530 - 531 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الأحاديث 10 - 14 ، وانظر الحدائق 24 : 210 - 212 .

181

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست