responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 158


ثم اعلم أن كون الفسخ رافعا للعقد من حينه ، إن أريد به أن العقد قبله كان صحيحا من الجانبين ، والفسخ بمنزلة الفسخ في العقود الجائزة أصالة أو لعارض الخيار ، فلا يخفى أنه سخيف ، مخالف لما اتفقوا من أن الإجازة إما كاشفة أو ناقلة ، إذ عدمها على التقديرين يستلزم ارتفاع حكم العقد ولغويته من حين العقد ، فهذا الاحتمال مما لا يصلح أن يذكر ، ولا أن يبنى عليه الاشكال في صحة العقد على أم المعقودة بعد فسخها [1] ، وقد ذكر الاشكال في القواعد [2] كما حكي ، وذكر في الكشف - على ما حكي - أن مبنى الاشكال هو أن الفسخ كاشف عن الفساد أو رافع له من حينه [3] .
نعم ، يمكن أن يراد أن الزوجية المتحققة بالنسبة إلى الزوج المجيز هل ترتفع بفسخ الزوجة ومن حينه ؟ أو يكشف فسخها عن عدم ثبوتها من أول الأمر ؟ بمعنى جعلها كغير الثابت قبالا لما هو أحد الوجهين في معنى كاشفية الإجازة ، وأنها تجعل غير الثابت كالثابت .
وتحقيق الكلام في الوجهين : هو أن الزوجية المفروض تحققها بالنسبة إلى الزوج المجيز ، إن أريد بها مجرد آثارها التي حكم على الزوج بترتبها قبل الفسخ ، فلا ريب أن الفسخ رافع لهذه من حينه ، ولا يلزم منه حرمة أم المعقودة ، لأن حرمة الأم إنما ثبتت في الزوجة ، ولم تحصل زوجيته أصلا .
نعم ، ثبت على الزوج وجوب ترتيب آثارها في زمان .
وإن أريد بها تحقق نفس الزوجية بالنسبة إلى الزوج المجيز ، ففيه : أن



[1] في ( ص ) : صحتها .
[2] القواعد 2 : 14 .
[3] كشف اللثام 2 : 23 .

158

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست